وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادتين الخامسة والسادسة من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والخاصتين بالخدمات الصحية والملف الطبى للأشخاص ذوى الإعاقة وقاعدة البيانات الخاصة بهم.
المادة 5
تصدر وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لكل شخص ذى إعاقة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وتعد له ملفا صحيا، وذلك بناء على تشخيص طبى معتمد، ويعتد بالبيانات التى تتضمنها هذه البطاقة فى اثبات الاعاقة ودرجتها ونوعها أمام جميع الجهات ذات الشأن التى يتعامل معها الشخص ذوى الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية بما فى ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا اذا حدث تغيير فى حالة اعاقته يقتضى إدراجها".
ويكون للأشخاص ذوى الاعاقة غير المتمتعين بخدمات التامين الصحى الحق فى الحصول على جميع هذه الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة ووفق القانون المنظم لذلك".. وهذه إضافة جديدة للخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة.
المادة 6
تلتزم وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس ببناء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة تستخدم فى تخطيط وتنفيذ ومتابعة تقديم الخدمات الصحية المختلفة مع مراعاة سرية بياناتها.