أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن هناك ضوابط شرعية تحكم استعمال المرأة لمساحيق التجميل «ميك أب»؛ مشيرًا إلى أن الأصل فى وضع هذه المساحيق على الوجه هو «الإباحة»، ما دامت مجردألوان تُجمِّل الشكل، وتُزال متى أرادت المرأة ذلك.
وأشار مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إلى أن ضوابط استعمال المرأة لمساحيق التجميل، تتمثل فى؛ أولًا: ألا يكون فى استعمالها ضرر، فإن كان بها ضرر حُرم استعمالها، وذلك لقول النبى - صلى الله عليه وسلم - فى الحديث الذى رواه ابن ماجه: «لا ضرر ولا ضرار»، وثانيًا: أن تزال هذه المساحيق التى لها جِرم - أى التى تمثِّل طبقة على الجلد - من على الأعضاء واجبة الغُسْل أو المسح عند الطهارة بالغُسْل أو الوضوء، حتى تصح الصلاة.
وأضاف مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن من ضوابط استعمال مساحيق التجميل - بالإضافة إلى ما سبق - ألا تظهر المرأة بهذه المساحيق أمام الرجال الأجانب عنها، وذلك لقول الله تعالى فى سورة النور: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا».
وتابع المركز، ويجوز للمرأة أن تضع مساحيق التجميل أمام زوجها ومحارمها وصاحباتها؛ كما يجوز لها وضع بعض مواد التجميل والظهور بها خارج بيتها للضرورة، كإخفاء عيب، أو علاج مرض مثل الكلف والحبوب وغيرهما، بشرط ألا تقصد بهذا الغش والتدليس، أو إثارة الفتنة وتهييج الشهوة ولفت نظر الرجال الأجانب إليها.
وشدد المركز، على أن تفنن بعض النساء فى عصرنا الراهن، فى إظهار الحُسنوزيادة الجمال ولفت الأنظار عن طريق وضع أنواع الماكياج المختلفة؛ فكل هذه أمور لا يُقرِّها الإسلام، وهى منافية لمقاصد الحجاب الشرعية من عفة ودرءٍ للفتنة.