وافق مجلس النواب على مشروع قانون التامين الصحىعلى مشروع قانون التامين الصحى الشامل نهائيا
وقال عبد العال ان الموافقة عليه بالثلين حيث انه من المشروعات المكملة للدستور
وجاءت الموافقة بالوقوف فيما طالب الدكتور على عبد العال من الرافضين للمشروع الوقوف فكان الرافضين ثلاثة نواب
ويتضمن مشروع القانون 67 مادة
ووفقا للقانون فان الاشتراكات التى يدفعها المواطنون تواصحاب الاعمال تتضمن ان يدفع العاملون المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، اشتراكهم 1%، وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة (فى غير الخاضعين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين، والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، اشتراكهم 5 % من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر، والعمالة الخاضعون لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، اشتراكهم 5% من الأجر التأمينى فقط وبحيث لا يزيد عن مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويدفع المؤمن عليه عن المعالون 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن.
وكذلك اشتراك المؤمن عليهم من الأرامل والمستحقين للمعاشات 2 % من قيمة المعاش الشهرى، وأصحاب المعاشات اشتراك 2% من قيمة المعاش الشهرى، وعن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، 1% عن كل معال أو ابن بحد.
والزم القانون أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسون جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.
وتضمن القانون انتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5 % من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى..