تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع الجارى مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد سمير، وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وحدد مشروع القانون 9 قواعد تُوضح كيفية التصرف فى العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، وهى:
1- يكون التصرف فى العقارات وفقًا للقواعد التى تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
2- للجهات صاحبة الولاية أن تُنيب الهيئة فى التصرف فى العقارات الواقعة تحت ولايتها لإقامة مشروعات صناعية.
3- يكون التصرف فى العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية بمراعاة الخطة الصناعية للدولة.
4- يكون التصرف فى العقارات بناءً على طلب صاحب الشأن أو دعوة او إعلان من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
5- يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء التصرف دون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة.
6- فى حالات التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل لا تزيد مدة الترخيص عن 50 عامًا قابلة للتجديد.
7- فى حالات التصرف فى العقارات بالبيع لا تنتقل الملكية إلا بعد سداد كامل الثمن وبدء الإنتاج الفعلى.
8- يجوز لهيئة التنمية الصناعية الدعوة لإقامة مشروعات صناعية بأسعار محددة سلفًا بنسبة تخفيض لا تجاوز نصف القيمة المقدرة لتلك الأراضى أو العقارات.
9- يكون تقدير الثمن وفقًا لصور التصرف وعن طريق لجنة تضم ممثلين عن وزارة المالية وأعضاء من ذوى الخبرة.