وافق مجلس النواب على تعديل مادة 156 من قانون الزراعة، كما وردت بمشروع القانون المقدم من الحكومة، والتى تغلظ عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية وتحظر بناء أى مبانى أو منشآت عليها.
ونصت المادة 156 بعد تعديلها على أن:
يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.
ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى ان يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى.
جدير بالذكر، أن المادة 152 من قانون الزراعة الحالى، تنص على أن "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضى الزراعية، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها.
ويعتبر في حكم الأراضى الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية...إلخ".