"لو مديرك اتحرش بيكِ" اعرفى عقوبته بالقانون

قالت فاطمة محسن المحامية بالنقض والناشطة الحقوقية، إنه صدر فى 2014 مرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2014، والمعروف بقانون التحرش، حيث أدخل هذا التعديل كلمة "التحرش"، لأول مرة فى قانون العقوبات المصرى بدلاً من مسمى «خدش حياء»، وأنهى اللبس حول المسمى المجتمعى للجريمة والمسمى القانونى كذلك، كما تم تغليظ الغرامات من «خمسمائة جنيه حتى ألفى جنيه» فى النص القديم إلى «ثلاثة آلاف جنيه حتى خمسة آلاف جنيه» فى الصورة البسيطة للجريمة. وتابعت المختصة، فى حديثها لـ"انفراد": كما اعتبرت المادة التتبع والملاحقة تكرارًا للجريمة وغلظت العقوبة إلى «الحبس بما لا يقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه وحتى عشرة آلاف جنيه». وأكملت محسن: أضافت المادة 306 مكرر (ب) تعريفًا لجريمة التحرش ربط مفهوم التحرش بقصد الجانى بالحصول على منفعة جنسية من المجنى عليه، ويؤخذ البعض على القانون فى تلك النقطة أنه كان يجب ربطه بمدى الضرر المادى والأدبى الواقع على المجنى عليها، حيث يمكن ارتكابها بقصد التحقير والإذلال والحط من منزلة المجنى عليها. وأكملت: «تعرضت المادة 306 مكرر (ب) لظاهرة التحرش الجنسى فى أماكن العمل واعتبرت التحرش الصادر من قبل من له سلطة وظيفية على المجنى عليها ظرفًا مشددًا للعقوبة وغلظت العقوبة من «الحبس سنتين حتى 5 سنين وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه وحتى 50 ألفين جنيه».



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;