اليوم.. الفصل فى دستورية معاقبة رئيس التحرير على مسئوليته بجريمة النشر

تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حكمها فى الدعوى المقامة من محمود مصطفى بكرى، وتطالب بعدم دستورية، المادة 200 مكرر أ فقرة 2 المضافة الى القانون رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل قانون العقوبات. تنص فقرة 2 من المادة 200 مكرر المضافة إلى القانون رقم 147 لسنة 2006 على (يكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات فى الجرائم التى ترتكب بواسطة الشخص الاعتبارى من الصحف أو غيرها من طرق النشر، ويكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا وقعت الجريمة من رئيس التحرير أو المحرر المسئول، وتكون مسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه فى الإشراف على النشر مسئولية شخصية، ويعاقب على أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك إذا ثبت أن النشر كان نتيجة إخلاله بواجب الإشراف". وكان محمود مصطفى بكرى أقام دعواه رقم 139 لسنة 29 دستورية ضد رئيس الجمهورية وآخرين، وطالب فيها بعدم دستورية المادة 200 مكرر أ فقرة 2 المضافة الى القانون رقم 147 لسنة 2006 بشان تعديل قانون العقوبات.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;