يحق لمحكمة الموضوع تعديل القيد لـ"مواد الاتهام"، ووصف التهمة المسندة للمتهمين فى الدعاوى التى تنظرها حسب قراءتها لأوراق الدعوى، فقد تعدل جريمة القتل العمد إلى ضرب أفضى إلى موت والعكس، طبقا لنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.
ووضع المشرع نص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على :"للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند إلى المتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور".
وجاء فى الفقرة الثانية:"وللمحكمة أيضا إصلاح كل خطأ مادى وتدارك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى أمر الإحالة، أو فى طلب التكليف بالحضور ، وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير ، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك".