قال هيثم عبد اللاه المحامى المختص بشئون محاكم الأسرة، إن قانون الأحوال الشخصية وضع 10شروط يجب توافراها فى الحاضنة، وفق لنص المادتين 142 و143 والمادة 152من قانون الأحوال الشخصية، قاصدا رعاية مصلحة المحضون لحمايته من أى خطر يلحق به.
ويرصد عبد اللاه فى حديثه لـ"انفراد"، الشروط الـ10 التى نص عليها قانون الأحوال الشخصية والتى تستدعى إسقاط الحضانة سواء كانت من تتولى رعاية الصغير الأم أو من يليها.
1- العقل.
2- بلوغ الرشد.
3- الأمانة والقدرة على تربية الصغير وصيانته ورعايته.
4- الحفاظ على سلامته من الأمراض المعدية الخطيرة.
5- إلا يكون سبق الحكم عليها بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
6- إذا كانت الحاضن امرأة لابد أن تكون خالية من الزواج الأجنبى عن الصغير ومتحدة مع المحضون بالدين .
7- إذا كان الحاضن رجل يجب أن يكون عنده من يصلح من النساء وأن يتحد مع المحضون بالدين وأنيكون ذا رحم محرم للصغيرة إذا كانت أنثى.
8- إذا استوطن الحاضن بلدا يتعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
9- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر.
10- إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.