وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على المواد من 183 إلى 186 بمشروع اللائحة الداخلية المتعلقة بتقديم الاقتراح بقانون وإحالتها إلى اللجان الخاصة.
وفيما يلى نص المواد بعد التى تم الموافقة عليها..
المادة :183
لرئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين.
وتقدم الاقتراحات بقوانين مصوغة فى مواد ومرفقا بها مذكرة إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادئ الأساسية التى يقوم عليها والأهداف التى يحققها.
مادة 184:
لرئيس المجلس أن يخطر مقدم الاقتراح كتابة بمخالفته للدستور، أو عدم استيفائه الشكل المطلوب، أو وجود الأحكام التى تتضمنها مواده فى القوانين النافذة. ويجوز له أن يطلب تصحيحه.
فإذا أصر مقدم الأقتراح رأيه وجب عليه تقديم مذكرة مكتوبة لرئيس المجلس بوجهة نظره، فى ضوء ما تم خلال أسبوع من إخطاره، ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس.
ويخطر الرئيس مقدم الاقتراح كتابة بما يقرره المكتب فى هذا الشأن فإذا أصر مقدم الاقتراح خلال سبعة أيام على وجهة نظره عرض الرئيس الأمر على المجلس.
المادة 185:
يحيل رئيس المجلس الاقتراحات بقوانين إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لفحصها وإعداد تقرير عنها للمجلس يتضمن الرأى فى جواز نظر الاقتراح، أو رفضه أو إرجائه، ولها أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة، فإذا ما وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى اللجنة المختصة.
وإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسبباً. ويجب على اللجنة المختصة عرض الاقتراح على مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء رأيها فى صياغة وتنسيق مـواده، وذلك قبل تقديم تقرير اللجنة الأصلية للمجلس.
مادة 186:
"إذا قدم اقتراح بقانون مرتبط بمشروع قانون أو باقتراح بمشروع قانون آخر محال إلى إحدى اللجان، إحالة رئيس المجلس إلى هذه اللجنة مباشرة، وذلك ما لم تكن قد بدأت اللجنة فى دراسة مواد المشروع أو الاقتراح.