وافق مجلس النواب فى جلسته المسائية المنعقدة اليوم الثلاثاء، على المواد من 236 إلى 240 من مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب.
وتنص المادة 236 "لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء أو نوابهم.ويقدم الاقتراح كتابة لرئيس المجلس مرفقا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة أو القرار واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس".
والمادة 237 تنص على "لا يجوز تقديم اقتراح برغبة أو بقرار موقع من أكثر من خمسين من أعضاء المجلس. ولايجوز ان يتضمن الاقتراح أمرا مخالفا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بالأشخاص، أوالهيئات أو يخرج عن اختصاص المجلس. ولرئيس المجلس حفظ أى اقتراح لاتتوافر فيه الشروط السابقة، واخطار مقدم الاقتراح كتابة بقراره وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على المجلس".
والمادة 238 "يحيل رئيس المجلس مباشرة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، أو إلى اللجنة المختصة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء طبقا لأحكام المادتين السابقتين لبحثها، ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المختصة قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس".
أما المادة 239 فتنص على " يكون للعضو مقدم الاقتراح برغبة أو بقرار أولوية الكلام فى الجلسة التى أدرج التقرير عن اقتراحه فى جدول أعمالها. ويجـوز لرئيـس المجلس أن يأذن لأحد المؤيدين للاقتراح وأحد المعارضين له بالكـلام قبل أخذ رأى المجلس فى تقرير اللجنة".
والمادة (240) "إذا تبين لرئيس المجلس من سير المناقشة فى تقرير اللجنـة عن الاقتراح ضرورة استكمال بعض الجوانب المتعلقة بدراسته تطبق بشأن التقرير أحكام المادة 72 من هذه اللائحة".