أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، المادة ١٠٢ أ من قانون العقوبات إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لإقراها بعد مراجعتها من قسم التشريع.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، أن القسم انتهى من مراجعة المادة ونص بتعديل المادة (102 أ) من قانون العقوبات، على أن "يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما فى حكمها، أو حازها أو استوردها أو صنعها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، فإذا وقعت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد".
وأوضح رئيس المكتب الفنى أن التعديل شمل أيضاً أن "يُعاقب بالسجن المؤبد أو المُشدّد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوّغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو فى تفجيرها. كما يُعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب هذه الجريمة المشار إليها ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها".
وتابع "مهران" أن التعديل على القانون يضيف فقرة "وتقضى المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها بالسجن المؤبد والمشدد جراء حيازة المفرقعات وإستخدامها فى العمليات الإرهابية، ومصادرة الأراضى والمبانى والمنشآت محل الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة فى نقلها، والأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حَسنى النية".
وارتأى القسم أن تعديل المادة ١٠٢ أ يستوجب حذف المادة "١٠٢ ز" من قانون العقوبات، والتى تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقع جريمة حيازة مفرقعات ولم يسارع إلى إبلاغ الجهات المختصة"، لتكرار الحكم الوارد بها مع المادة التى قامت اللجنة بمراجعتها، لذا رأى القسم حذفها.