وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد العمارى، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، على المادة 9 بالقانون بعد تعديلها بناء على إعادة المداولة المقدم من النواب، وذلك فى حضور الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة.
وتنص المادة 9 بعد تعديلها على أن:
يباشر المجلس الاعلى اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الاخص ما يأتى:
1- إعداد المعايير و الضوابط و اللوائح الخاصة بأخلاقيات البحوث الطبية لحماية الإنسان و عيناته و بياناته و مراجعتها وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية والمستجدات العلمية الدولية.
2- المراجعة النهائية للمخططات البحثية " البروتكولات" الواردة من اللجان المؤسسية المختصة، و تسجيل و اعتماد موافقات هذه اللجان عليها، ومراجعة التعديلات التى ترد على هذه المخططات البحثية، و إصدار القرار النهائي لأى منها، بالموافقة على هذه المخططات و التعديلات التى ترد عليها أو رفضها، وذلك بعد استطلاع رأى جهاز المخابرات العامة بما يتسق واعتبارات ومقتضيات الأمن القومى.
3- المراجعة الدورية و التفتيش على الجهات البحثية التى تجري بها البحوث الطبية و الجهات ذات الصلة بتلك البحوث، للتأكد من تطبيق معايير الممارسة الطبية الجيدة المتعارف عليها محليًا ودوليًا وفقًا لطبيعة المخاطر التى يمكن أن يتعرض لها المبحوث.
4- فحص الشكاوى التى ترد من الأفراد أو الجهات ذات الصلة، إلى المجلس بشأن الأبحاث الطبية الإكلينيكية والبت فيها.
5- إصدار قرار مسبب بتعليق البحث الطبي لمدة لا تجاوز سنة أو رفض تجديده أو إنهاؤه مبكرًا، حال عدم الالتزام ببنود المخطط البحثى "البروتوكول"، أو التعديلات التى وردت عليه أو إذا ترتب عليه أثار جانبية أو أثار جانبية خطيرة أو أية أضرار لم تكن متوقعة وقت الموافقة على المخطط البحثى، وذلك كله على النحو المبين باللائحة التنفيذية.
منع الباحث الرئيسي أو الجهة التى يجرى بها البحث الطبي من إجراء بحوث طبية مستقبلية لمدة لا تجاوز سنتين. وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
6- يحصل مقابل خدمة مراجعة الأبحاث الطبية الإكلينيكية من المجلس الأعلى بقيمة 50 ألف جنيه للبحث، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة هذا المقابل بما لا يجاوز 150 ألف جنيه وفقًا لطبيعة البحث.
ويحصل مقابل الخدمة بإيداعه خزينة الجهة الإدارية بموجب إيصال يحرر للجهة مودعة الرسم على أن يودع هذا المقابل فى بند مستقل لحساب الخزانة العامة الموحد.