أعلن النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، موافقة اللجنة على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بإجمالى 45 مادة، بعد حسم المادتين المؤجلتين 30 و37.
وقال "السعيد"، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين، إن اللجنة تعكف حاليا على إعداد تقرير حول مشروع القانون، لإرساله للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تمهيدا لرفع القانون للجلسة العامة لمناقشته وإقراره.
وبحسب المادة 30 التى وافقت عليها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، عرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، تسبب بإهماله فى تعرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية.
أما المادة 37 من مشروع القانون فتنص على أن "يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية، إذا ثبت علمه بالجريمة، أو سهّل ارتكابها، تحقيقا لمصلحة له أو لغيره، بذات عقوبة الفاعل الأصلى، فى الأحوال التى تُرتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتبارى".