وافق مجلس النواب على المواد 365 و366 و367 و368 من مشروع اللائحة الداخلية والتى تنظم حضور الجلسات والغياب.
وجاءت نصوص المواد كالتالى:
مادة 365:
"يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك كتابة رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.
مادة 366:
"مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب".
مادة 367:
"يعتبر عضو المجلس الذى يوفد للخارج فى مهمة خاصة للمجلس فى إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة.
ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها.
مادة 368:
"يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس شهريا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك تقريرا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.