قدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب وأكثر من عُشر أعضاء البرلمان، اقتراح بإضافة مادة جديدة على مشروع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وذلك إعمالاً لحكم المادة 122 من الدستور، والمادة 181 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون جنائى آخر، وتنص على "كل موظف عمومى له صفة الضبطية القضائية قدم بيانات غير صحيحة مخالفة للواقع بإهمال أو بقصد تهديد أو ترويع أو ابتزاز أو تلفيق اتهام لأحد المواطنين مستغلاً وظيفته يعاقب بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وقالت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب في مذكرتها الإيضاحية بشأن مشروع القانون، إن الضبطيّة القضائيّة هي مجموعة من الإجراءات والاختصاصات والعمليات التي يُنفذّها المسئول عن الضبط القضائيّ؛ من أجل البحث حول جريمة معينة أو الأشخاص الذين ارتكبوها؛ بهدف جمع التحرّيات الخاصة بها، وتُعرَّف الضبطيّة القضائيّة بأنّها دور الأجهزة المسئولة عن تنفيذ المهام التي تساعد على معرفة جريمة ما، مثل دور موظفى التموين وشبكات المياه والكهرباء... إلخ، في تطبيق الضبط القضائيّ في المجتمع. ومن التعريفات الأُخرى للضبطيّة القضائيّة هي تطبيق عدّة سلطات قانونيّة عند ظهور خللٍ في النظام العام؛ نتيجة حدوث جريمة ما.
وأضافت في المذكرة، أن القانون المصرى منح صفة مأموري الضبط القضائي بقرار من وزير العدل، وبالاتفاق مع الوزير المختص، بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وأوضحت أنها تقدمت بمشروع القانون لمعاقبة كل موظف عمومى له صفة الضبطية القضائية مستغلاً وظيفته فى تقديم بيانات غير صحيحة مخالفة للواقع بقصد تهديد أو ترويع أو ابتزاز أو تلفيق اتهام لأحد المواطنين، على أن تكون العقوبة السجن ثلاث سنوات وغرامة مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.