وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه لجريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، ضمن مشروع قانون مكافحة تقنية المعلومات.
وفى الوقت نفسه، طالب فيه النائب شريف فخرى بتشديد العقوبات، كون الجرائم التى تتضمنها المادة من أخطر ما تضمنه المشروع، لاتصالها بالأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، مشيرا إلى أنه تم اختراق المستندات الخاصة بالمفاعل النووى الإيرانى من قبل وحدة متخصصة بالجيش الإسرائيلى، وعادة ما تتم هذه الاختراقات من قبل عصابات منظمة أو دول، فيما أكد وزير الاتصالات ياسر القاضى أن هناك تدرجا بالفعل فى العقوبات الواردة بالمادة.
وتنص المادة 20 من مشروع القانون، بشأن جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخوّل له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها.
فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه. وفى جميع الأحوال، إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغيير تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغاؤها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه".