تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، صباح اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952،بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 142 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية ومنع الزواج.
يهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة زواج الأطفال، فعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة لمن يزوج أو شارك فى زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشر، وكذلك من حرر عقد الزواج، وألزم القانون المأذون بإخطار النيابة العامة بواقعة تصادقه على الزواج العرفى لطفل فى دائرة عمله عليها، ويعاقب الماذون الذى لم يخطر النيابة بواقعة التصادق على عقد عرفى بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبالعزل.