"تشريعية النواب" تستطلع رأى الأزهر والمجلس القومى للمرأة فى تعديل قانون الطفل

قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاءأبو شقة خلال اجتماعها اليوم الأحد، إرسال مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 142 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية ومنع الزواج، إلىالأزهر لأخذ رأيه بشان مشروع القانون إعمالا للدستور فى المادةالسابعة والمادة 214. وقال بهاء أبو شقة إن أخذ رأى الأزهر أمر مهم حتى لا نصطدم بعدم المشروعية بالنسبة للشريعة الإسلامية، فيما طالب كل من النائبين خالد حنفى وعبلة الهوارى بإرسال مشروع القانون للمجلس القومى للطفولة والمجلس القومى للمرأة. ويتضمن مشروع القانون إضافة إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل فصل رابع "تحت عنوان حظر زواج الاطفال" للباب الثالث فى الرعاية الاجتماعية يتضمن مادة برقم 52 مكررا يكون نصها كالاتى: مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج او شارك فى زواج طفل او طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم ان احد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون ولا تسقط الجريمة بالتقادم ونصت المادة الثانية على ان يلتزم الماذون باخطار النيابة العامة الواقع فى دائرتها مقر عمله عن واقعة الزواج ا لذى احد طرفيه طفل والتى يقوم بالتصديق عليها مرفقا با الاخطار صورة عقد الزواج العرفى وبيانات اطرافه وشهوده ونصت المادة الثالثة على ان يعاقب كل ماذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصادق على الزواج العرفى لطفل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل ونصت المادة الرابعة على ان يستبدل نص الفقرة الاولى من المادة 21 مكررا من القانون رقم 142 لسنة 1994 فى شان الاحوال المدنية بالنص التالى لايجوز اثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر عن عمرهاولا يجوز التصادق على العقد المذكور الا بعد موافقة محكمةالاسرة المختصة بناء على طلب ذووى الشان من النيابة العامةفى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 262 من قانون العقوبات وبعد صدور حكم نهائى فيها بالادانة اذا نتج عن الجريمة حملا سفاحا ونصت المادة الخامسة على ان يستبدل البند"2" والفقرة الاخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس بالنصيين التاليين بند رقم "2" من المادة الثانية 2_من حكم عليه فى جناية وقعت على نفس احد من تشملهم الولاية او حكم عليه لجناية وقعت من احد هؤلاء او حكم عليه فى جريمة تزويج طفل ممن تشملهم ولايته الفقرة الاخيرة من المادة الثانية يترتب على سلبالولاية بالنسبة الى الصغير سلبها بالنسبة الى كل من تشملهم ولاية الولى من الصغار الاخرين فيما عدا الحالات المشار اليها فى البند "2"اذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته وذلك ما لم تامر المحكمة بسلبها بالنسبة اليهم أيضًا.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;