وافق مجلس النواب على مواد الإصدار الخمسة من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، حيث نصت المادة الاولى على أن يعمل باحكام القانون المرفق فى شأن تنظيم الصحافة والإعلام.
وألغت المادة الثانية القانون رقم 96 لسنة 1996 بشان تنظيم الصحافة، والزمت المادة الثالثة رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وألزمت المادة الرابعة كل من يعمل فى المجال الصحفى أن يوفق أوضاعه خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ووفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للإعلام، أما المادة الخامسة فهى خاصة بالنشر والنفاذ.
وجاء نص المواد كما وافق عليها المجلس كالآتى..
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وتسرى أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وفقا لإحكام القانون المرافق ويستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة والحساب الإلكترونى الشخصى.
المادة الثانية
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.
المادة الثالثة
على كل من يعمل فى المجال الصحفى أو الإعلامى سواء فى الصحف أو فى وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق إوضاعه طبقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالائحة التنفيذية.
المادة الرابعة
يلغى القانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام كما يلغى القانون رقم 96 لسنة 196 بشان تنظيم الصحافة.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره.