وافق مجلس النواب فى جلسته المنعقدة الآن على المواد 91 و 92 و 93، من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، بالفصل الثامن المتعلق بالتقارير والقرارات التى يصدرها المجلس الأعلى.
وتنص المادة (91) ، على أن قرارات المجلس الأعلى ولوائحه واجبة النفاذ و ملزمة لكل من المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة.
ولا يترتب على الطعن على قراراته وقف تنفيذها إلا إذا أمر المجلس أو قضت المحكمة المختصة بذلك.
وتلتزم جميع أجهزة الدولة بمعاونة المجلس الأعلى فى أداء مهامه، وتيسير مُباشرته لاختصاصاته، وموافاته بمايطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى.
وللمجلس دعوة أى مُمثل لهذه الأجهزة للمُشاركة فى أعماله واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.
وتنص المادة (92) على أن ينشر المجلس الأعلى تقريرًا سنويًا عن جهوده ونشاطه، يتضمن ما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته، ويبلغ التقرير إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ، ويناقش التقرير باللجنة البرلمانية المختصة وتضع اللجنة المذكورة تقريراً عنه أمام المجلس .
وتنص المادة (93) على أن تلتزم كافة الصحف ووسائل الإعلام بنشر موجز واف للتقارير المشار إليها فى البند رقم 6 من المادة (71) من هذا القانون أو بثها بحسب الأحوال، على أن تلتزم بنشر أو بث النص الكامل لما يخصها بهذه التقارير.