وافق مجلس النواب على إعادة المداولة التى جرت على المادتين، 67 و 37 من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ليكون نص المادة 67 "لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلاميةالمقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على الهواتف الذكية، أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول على موافقة بذلك من المجلس الأعلى وفق الإجراءات والقواعد التى يحددها".
ولا يجوز فى جميع الأحوال لأى موقع إلكترونى جلب إعلانات من السوق المصرى ، ما لم يكن مقيداً بالمجلس الأعلى ، وخاضعاً لأحكام قانون بشأن القيمة المضافة.
وتكون نص المادة 37 "تلتزم المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة ، أو الصادرة عن الأحزاب السياسية، أن تودع عن كل صحيفة وموقع إلكترونى صادر عنها مبلغاًتأمينيا لا يقل عن مائة ألف جنيه ولا يزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، بحسب دورية صدور الصحيفة، ويحدد قيمة هذا المبلغ المجلس الأعلى، وذلك لسداد حقوق الدائنين فى حالة توقف الصحيفة عن الصدور، وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها، ويزاد هذا المبلغ بنسبة 10 % كل خمس سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون" .