يُنظم الفصل الرابع من مشروع قانون إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة، والمعروض حاليا على لجنة الصناعة بمجلس النواب، إجراءات حل مجلس إدارة الغرف الصناعية.
وتنص المادة 35 من المشروع على أنه لرئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بعد موافقة ثلثى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالاقتراع السرى أن يُصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الغرفة الصناعية، وتعيين لجنة تتكون من رئيس و4 أعضاء من الجمعية العمومية للغرفة لإدارتها لمدة 6 أشهر يجوز تجديدها لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس إدارة الاتحاد بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد.
وتتولى هذه اللجنة الاختصاصات المخولة لمجلس إدارة الغرفة، ويدعو الاتحاد قبل انتهاء مدة عمل اللجنة بشهرين على الأقل الجمعية الحكومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد للغرفة لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة المنحل وبشرط ألا تقل المدة المتبقية عن سنة وإلا أجريت الانتخابات مع الدورة الانتخابية لباقى الغرف، وتعرض اللجنة على الجمعية العمومية للغرفة فى الاجتماع تقريرا مفصلا عن حالة الغرفة وما قامت به من أعمال خلال فترة إدارتها.
كما حدد نص المادة (35) من مشروع القانون المُقدم من عُشر أعضاء المجلس الحالات التى يجوز فيها حل مجلس إدارة الغرفة الصناعية، وهى:
1-مخالفة مجلس إدارة الغرفة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2-عدم تنفيذ مجلس إدارة الغرفة قرارات الجمعية العمومية خلال 3 أشهر من تاريخ صدورها.
3-رفض الجمعية العمومية للغرفة الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامى لها.
ولا يجوز إصدار قرار الحل فى الحالتين (1، 2) إلا بعد إخطار الغرفة بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لإزالة أسباب المخالفات وانقضاء 30 يوما من تاريخ وصول الإخطار دون أن يقوم مجلس إدارة الغرفة بإزالتها ما لم تكن لديه مبررات يقبلها مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.