وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، خالال اجتماعها اليوم، الأحد، على مواد الإصدار الوارد بمشروع قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
وتنص مواد الإصدار على:
قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون لإصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون المدنى.
وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شان الحجز الإدارى.
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وعلى القانن رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموزانة العامة للدولة.
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصار بالقانون رقم 144 لسنة 1988.
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2018 وتعديلاته.
وعلى للائحة الداخلية لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016.
وعلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة الصادر بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2007 والموافق عليها من مجلس الشعب بجلسته المعقودة فى 11 من مارس عام 2008.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 بإنشاء المجلس القومى لرعاية ذوى الاعاقة والمعدل مسماه إلى المجلس القومى لشئون المجلس القومى القومى لشئون الإعاقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 671 لسنة 2012 .
وبعد أخذ رأى المجلس القومى لشئون الإعاقة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر مشروع القانون الآتى نصه:
المادة الأولى
يعمل باحكام القانون المرافقفى شأن المجلس القومى لشئون الإعاقة.
المادة الثانية
يحل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة المنشأ وفق احكام القانون المرافق محل المجلس القومى لشئون الإعاقة المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل ما عليه من إلتزامات.
ويتولى أعضاء المجلس القومى لشئون الإعاقة وفق تشكيله الأخير فى تاريخ العمل بالقانون المرافق تسيير شئون المجلس المنشأ وفق احكام القانون المرافق لحين تشكيل مجلس جديد.
المادة الثالثة
يصدر المجلس القومى للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة لائحة لتنظيم العمل فيه ولائحة لتنظيم شئون العاملين به والشئون المالية والإدارية وذلك خلال سنة أشهر من تاريخ العمل باحكام القانون المرافق ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة لحين صدور تلك اللوائح.
المادة الرابعة
مع عدم الإخلال بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 بإنشاء المجلس القومى لشئون الإعاقة وتعديلاته كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.