وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على تغيير اسم قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، إلى مسمى مشروع قانون تنظيم التعادات العامة، رافضا مقترح تغيير المسمى إلى قانون تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية، وقرر المجلس إعادة مشروع القانون مرة أخرى للجنة الخطة والموازنة لضبط صياغته خاصة المادة الأولى من مواد الإصدار لوجود بعض الإشكاليات فى صياغتها.
وشهدت الجلسة جدلا حول تعديل مسمى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، حيث رأت لجنة الخطة والموازنة أن يتم تغييره إلى مشروع قانون "تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية"، وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "الواقع الحالى أن هناك بعض الطرق الحديثة طرات فى التعاقدات الحكومة، وفى ظل العنوان الجديد المقترح، ماذا عن البيع التأجيرى والاستئجار وغيرها، كما أنه بالنسبة لتعاقدات الحكومة، هناك جهات أخرى غير حكومية تلجأ إلى هذا القانون فى التعاقد".
ورأى النائب ياسر عمر، أن يكون عنوان القانون "تنظيم التعاقدات الرسمية"، لتشمل التعاقدات الحكومية والجهات الأخرى، بينما رأى النائب عبد المنعم العليمى، الإبقاء على العنوان القديم "تنظيم المناقصات والمزايدات"، واقترح النائب صلاح عبد البديع، تعديل اسم القانون إلى "تنظيم العقود الإدارية"، واقترح النائب إيهاب الطماوى، تغيير عنوان القانون إلى "تنظيم التعاقدات العمومية".
فيما قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "مش عارف العلة من التخصيص، لما أقول الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية، كنا دائما نلجأ لقانون المناقصات والمزايدات ونعمل به، وكون أن أخصص التعاقدات الحكومية، فما العلة"، مفضلا الإبقاء على الاسم القديم "المناقصات والمزايدات".
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة مدركة لما طرحه رئيس المجلس الدكتور على عبد العال بشأن ضم تلك الجهات التى تتعامل بهذا القانون وغير محسوبة على الجهات الحكومية، مما يستوجب تقنين وضع قائم موجود من الناحية العملية، قائلا: "بالتالى نوافق على هذا، فالمناقصات والمزايدات هى إحدى صور عملية الشراء والتعاقدات، مثلا فى هذا القانون التأجير التمويلى قد يكون إحدى صور الشراء، بالتالى الاسم المقترح أفضل وأوسع".
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "قانون المناقصات والمزايدات، منذ الخمسينات نقل من القانون الإنجليزى، ولم يعرف إلا طريقتين إما المناقصة أو المزايدة، ولكن هناك الممارسة، والتعاقد بالأمر المباشر، ثم جدت وسائل أخرى مثل التأجير التمويلى، وما كان ينطبق عليه المناقصة والمزايدة مع الجهات الحكومية، بالنسبة لتعاقدات الحكم المحلى، ولكن جدت وحدات أخرى، ولم تكن الوحدات العامة معروفة وبدأت تدخل أشخاص أخرى معنوية واعتبارية مجال التعاقد، وكل إدارة حكومية خالصة أو إدارة يساهم فيها المال العام بأى صورة من الصور، وهذا التحول للأسف لم يسايره المشرع المصرى، وكان دائما يتعامل أن المناقصة والمزايدة باعتبارها القاعدة العامة وبعد ذلك يتعامل بإن الممارسة استثناء من المناقصة أو المزايدة، وبالتالى هذا البيع التأجيرى لها اهتمام كبير، ثانيا هناك جهات أخرى غير حكومية، مثلا مجلس النواب ليس جهة حكومية ويلجأ إلى هذه الوسائل لأن ماله مال عام، بالتالى هناك جهات أخرى ليست حكومية، القضاء مثلا جهة مستقلة ومع ذلك يلجأ لهذا القانون، وأعتقد كل أساتذة القانون يتوقفوا كثيرا أمام هذا المسمى".
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن يكون مسمى القانون "تنظيم تدبير الاحتياجات العامة أو التعاقدات العامة أو التعاقدات العمومية، لتكون مجالا لتطبيق هذا القانون، أفضل.
وعقب الدكتور حسيين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة: "القانون القديم كان يضم وسائل عديدة للتعامل مع الأجهزة الحكومية، رغم ذلك اقتصر على المناقصات والمزايدات، وحدث خلال ال30 سنة الماضية تطورات كبيرة فى نظام البيع والتعاقدات، وهناك جهات غير حكومية وعايزة تستعين بالقانون فتستعين به، رغم إنها غير خاضعة له، وهذا العنوان لا يتنافى مع كون هناك جهات عامة أخرى تتعامل بهذا القانون، فهو يرتبط بإجراءات عديدة، ما قبل الطرح وما قبل التعاقد وغيرها، وهى أكبر من فكرة المناقصة والمزايدة"، مشيرا إلى أن هناك اقتراح آخر، بان يكون اسمه "قانون تنظيم التعاقدات العامة" لتشمل كل شىء.
ورد وزير المالية: "قانون تنظيم التعاقدات العامة، أشعر فعلا أن هذا يكون أشمل، ونوافق على هذا الاسم".
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان: "إذا يكون عنوان القانون تنظيم التعاقدات العامة، بالتالى لابد أن تستحدث مادة فى القانون عما هى التعاقدات العامة، وبالتالى يحقق الغرض من التطورات التى حدثت على فكرة التعاقد، وأيضا بعض شركات القطاع الخاص تلجأ إلى الاستعانة بهذا القانون، متسائلا: "ماذا عن الجهات والهيئات القضائية والمجالس القومية والجهات الرقابية والمستقلة، يجب أن يشملها القانون بالنسبة للتعاقدات، والمفروض الجهة الوحيدة التى لا تخضع لهذ ا القانون بقوة الدستور هذا المجلس، ومع هذا المجلس سيلتزم بهذا القانون، وهناك قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، هل هذا القانون يلغيه أم لا، ثم يجب مراعاة ألا يؤثر على قانون الاستثمار".
وأشار رئيس البرلمان، إلى أن المادة الأولى من مواد الإصدار تثير الكثير من المشاكل التى يصعب حسمها فى مناقشة الجلسة العامة، ورد مساعد وزير المالية، بأن القانون المقترح لم يلغى قانون الشراكة ولم يتعارض مع قانون الاستثمار، فعقب "عبد العال": "كدا فيه إلغاء ضمنى، بهذا القانون عايز أحسن مناخ الاستثمار، أحد مفردات اندماج التجارة الدولية، وتوجد مشكلة إجرائية أخرى أن هناك مناقصات ومزايدات بدأت وقت العمل بقانون 1998 هل تستمر أم تلغى، المادة الأولى صلب القانون، لابد تكون صياغتها محكمة، والفقرة الأخيرة منها تلغى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، فهل أى إجراء للتعاقد وفقا له والذى بدأ صحيحا هل سيستمر؟".
وتابع الدكتور على عبد العال: "أرى إعادة هذا القانون مرة أخرى إلى اللجنة لإعادة صياغة العديد من المواد، واللجنة أمامها أربعة أيام، هذا المشروع يكون على جدول أعمال المجلس لمناقشته والانتهاء منه قبل انتهاء هذا الدور، والمادة الاولى مرتبط بها بعض المواد الأخرى ويجب أن تحكم صياغتها، وهذا القانون مرتبط بقانونى مشاركة القطاع الخاص والاستثمار لو وقعوا هذين القانونين تحدث مشاكل كبيرة".
وعقب الدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلا: "أنا مع رئيس المجلس بأن الأمور تتطلب أن تكون الصياغة أكثر وضوحا بحيث تتحقق الأهداف المطلوبة".
وتنص المادة الأولى من مواد الإصدار بمشروع القانون على الآتى:
"يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم التعاقدات العامة، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح أأجهزة لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية والوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية وغيرها من أشخاص القانون العام، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو فى لوائحها الصادرة بناء على تلك القوانين والقرارات، وبمراعاة إعمال أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، ويلغى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق".