أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه ورد إلى المجلس صباح اليوم خطاب المستشار النائب العام جاء فيه عدم مشروعية قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بخصوص وقف نشر ما يتعلق بمستشفى 57357.
وأضاف المجلس فى بيان له أن الأمر استوجب توضيح بعض الأمور التى يرى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أهميتها موضحا أن قرار رئيس المجلس رقم (36) لسنة 2018 بوقف نشر ما يتعلق بمستشفى 57357 قد صدر فى حدود سلطاته المخولة له بموجب أحكام الدستور والقانون رقم (92) لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، وحيث إن المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 2016 قد نصت على أن "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقره الرئيسى محافظة القاهرة ويتولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ويتمتع المجلس بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة اختصاصاته ولا يجوز التدخل فى شئونه".
ولفت المجلس إلى أن المادة الثالثة من ذات القانون نصت المادة الثالثة لا سيما البندين الثالث والرابع منها على أن "يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام فى إطار المنافسة الحرة وعلى الأخص ما يأتى:
1- حماية حق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.
2- ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها.
3- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها.
4- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومى.
5- ضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية.
6- العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
7- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
8- ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية.
9- إنفاذ المعايير البيئية والفنية فى مجال البث المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
10- منع الممارسات الاحتكارية فى مجال الصحافة والإعلام.
وتابع: "وكذا فإن نص المادة (26) من ذات القانون لا سيما البند الثالث منها قد نصت على أن "مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، الدعاوى القضائية عن أى مخالفة لأحكام هذا القانون أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة الأكواد".
ونوه المجلس إلى أنه يضع لائحة الجزاءات والتدابير التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة، حال الإخلال بأحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها، على أن تتضمن ما يأتي:
1- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها
2- توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها فى التراخيص فى حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص
3- منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة
ويتم إخطار النقابة المختصة لفتح التحقيق اللازم فى المخالفات التى تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية فى مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقا لقانونها.
وأوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن قراره المشار إليه بوقف النشر قد انصب على الأعمال التى تجريها لجنة الفحص المشكلة بقرار وزيرة التضامن وهى لجنة إدارية وليست ذات اختصاصاً قضائياً، وحيث إن ما تقوم به هذه اللجنة يعد من قبيل الأعمال التحضيرية لفحص ما إذا كان هناك مخالفات من عدمه، وحيث أن الأعمال التى تقوم بها هذه اللجنة ليست من الأعمال التى يباشرها رجال القضاء والنيابة العامة، ولذا فإن قرار وقف النشر الصادر عن المجلس لم ينصب على أى عمل من أعمال التحقيق القضائى.
وشدد المجلس أن قراره بوقف النشر هو من قبيل القرارات الإدارية التى يراقب مشروعيتها من عدمه وما إذا كان القرار صدر فى حدود القانون أو تجاوز عنه مجلس الدولة، مؤكدا أن قراره المشار إليه قد صدر إبتغاء المصلحة الوطنية حفاظاً على مؤسسة طبية مقدرة، وهذا هو الدور الذى أناط به الدستور والقانون (92) لسنة 2016 المجلس لتنفيذه.
وأكد المجلس أن قراره لا يتعارض وقرار المستشار النائب العام إذ أن المجلس هو الجهة المسئولة عن وقف النشر قبل صدور قرارً من السيد المستشار النائب العام بذلك أما وإذ صدر قرار السيد المستشار النائب العام بحظر النشر فإن المجلس يؤكد على إلتزامه بهذا القرار.
وذكر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام احترامه وإجلاله لكافة مؤسسات الدولة ومنها المؤسسات القضائية وبالأخص النيابة العامة، وأن رئيس المجلس مستعداً للمثول أمام النيابة العامة فور إبلاغه رسمياً بالموعد المحدد لذلك.