وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة بمجلس النواب الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على تعديل نص المادة رقم (12) من مشروع قانون إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ليُصبح حصول الصحفى على تصريح للتصوير فى الأماكن المحظور التصوير فيها فقط.
ويُقر نص المادة بعد التعديل على حق الصحفى أو الإعلامى فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير مع فى الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وتم تعديل عبارة "وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة"، ليُصبح الحصول على التصاريح فى حالة الأماكن المحظور التصوير فيها فقط.
من ناحيته أكد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والأثار بمجلس النواب أن اللجنة وافقت على تعديل نص المادة (12) استجابة لملاحظات مجلس الدولة، هيكل، موضحا أن هناك أماكن تحتاج إلى الحصول على تصاريح للتصوير فيها مثل بعض الأماكن الأثرية.
من ناحيته طالب النائب مصطفى بكرى بحذف عبارة الحصول على التصاريح من المادة من الأساس، قائلا "لا يمكن أنا كصحفى أجرى عملى فى منطقة مثل حادث قطار البدرشين مثلا وأحصل على تصريح قبل أن أذهب إلى هناك".
من ناحيته قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إنه يجب مراعاة المادة (71) من الدستور والمتعلقة بالحريات الشخصية، مؤكدا أنه يجب وضع ضوابط للتصوير فى بعض الأماكن، لافتا إلى أنه لا يجوز تصوير الأشخاص إلا بعد موافقتهم، وحتى لا يؤدى التصوير فى بعض الأماكن إلى تشويه صورة نمطية خاصة فى جنوب البلاد.