قال النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المادة 60 من الدستور تنص صراحة على إنه: "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أى تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًاً للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون"، وإن هذا نص دستورى لابد من الالتزام به.
وأوضح محمد العمارى، فى تصريح لـ"انفراد"، أن اللجنة حاولت إجراء تعديلات تشريعى بخصوص نقل القرنية لكنه اصطدم بالدستور الذى يمنع ذلك خاصة فى المادة 60 و61 وبالتالى محذراً من أن أى تحرك دون تعديل هاتين المادتين سيعتبر غير دستورى.
حيث تنص المادة 61 على "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقَّة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقاً للقانون".
وشدد النائب على أن أى تعدى على حرمة جسد أو نسيج أو عضو دون موافقة يعتبر مخالفة للقانون والدستور، على الرغم من نقص القرنية فى المستشفيات ولكن لابد من الحصول على موافقة.