ينشر "انفراد" نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وذلك بعد انتهاء اللجنة التشريعية من مراجعته وإرسالها المشروع لجهات ثلاث هى البنك المركزى والمجلس القضاء الاعلى ووزير المالية لاستطلاع رأيها قبل مناقشته بالجلسة العامة.
نص مشروع القانون
المادة الأولى
يستبدل بنصى المادتن الثانية والخامسة من مواد القانون رقم 120 لسنة 2008 باصدار قانون انشاء المحاكم الاقتصادية وبنصوص المواد 4و6و7و8 من قانون انشاء المحاكم الاقتصادية النصوص الاتية:
المادة الثانية
تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى.
وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها فى المادة "8" من القانون المرافق.
ولا تسرى أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى والطعون المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.
المادة الخامسة
يصدر وزير العدل بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القرارات المنظمة للقيد فى السجل المشار إليه فى المادة "7" من القانون المرافق وتنظيم إقامة وسير الدعوى إلكترونيا وإعلانها وطرق حمايتها وربط المحاكم الاقتصادية إلكترونيا وتلتزم الجهات ذات الصلة بتنفيذها.
كما يصدر وزير العدل بناء على الطلبات التى تقدم من راغبى القيد ممن ترشحهم الجهات الرقابية المختصة أو الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من الكيانات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة قرارا ينظم القيد فى الجداول المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 8 من هذا القانون.
مادة "4"
دون الاخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها فى أى قانون آخر تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية دون غيرها نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الآتية:
1: قانون العقوبات فى شان جرائم المسكوكات والزيوف المزورة
2: قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر
3: الدعاوى الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
4: قانون سوق المال
5: قانون التأجير التمويلى
6: قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية
7: قانون التمويل العقارى
8: قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
9: قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد
10: قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها
11: قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس
12: قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية
13: قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
14: قانون حماية المستهلك
15: قانون تنظيم الاتصالات
16: قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
17: قانون غسل الأموال
18: قانون الضمانات المنقولة
19: قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر
20: قانون الاستثمار
21: قانون الصكوك
كما تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية بنظر الجرائم المرتبطة المعاقب عليها بمقتضى قانون آخر
مادة "6"
فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتى تنشا عن تطبيق القوانين الآتية
1: قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها
2: قانون سوق رأس المال
3: قانون التأجير التمويلى
4: قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية
5:قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك
6: قانون التمويل العقارى
7: قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
8: قانون تنظيم الاتصالات
9:قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
10:قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
11: الدعاوى الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
12: قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد
13:: قانون حماية المستهلك
14: قانون الضمانات المنقولة
15: قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة المحدودة
16: قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر
17:قانون الاستثمار
18ٍ: قانون الصكوك
كما تختص المحاكم بالحكم فى دعاوى التعويض أو الضمان الناشئة عن تطبيق احكام القوانين المشار اليها فى الفقرة السابقة بحسب الأحوال
وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة
وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التى أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارا ت الصادرة من قضاة المحكمة
مادة "7"
تختص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون غيرها بالفصل فى المسائل الاتية:
1: منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام والأوامر التى تصدرها المحكمة
2:الدعاوى الناشئة عن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس
ويطعن فى الأحكام الصادرة فى المسائل المتقدمة أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية
مادة "8"
تنشا بكل محكمة اقتصادية هيئة تسمى "هيئة التحضير"يشار اليها فى مواد هذا القانون بالهيئة وتتولى التحضير فى الدعاوى التى تختص بها هذه المحكمة وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستانفة والدعاوى والاوامر المنصوص عليها فى المادتين 3و7 من هذا القانون وكذلك الدعاوى المحالة اليها من المحاكم الاخرى للاختصاص النوعى
وتشكل الهيئة برئاسة قاض من قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية يشار اليه فى مواد هذا القانون برئيس الهيئة وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة بالمحاكم الابتدائية على الاقل يشار اليه فى مواد هذا القانون بقاضى التحضير
تختارهم جمعيتها العامة فى بداية كل عام قضائى ويلحق بالهيئة العدد اللازم من الاداريين والكتبة ولها أن تستعين بمن ترى من الخبراء والمتخصصين المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا الغرض بوزارة العدل
" المادة الثاينة "
تضاف نصوص إلى قانون المحاكم الاقتصادية مواد بارقام "7مكررا" و"7مكرراأ"و"7مكرراب"و"8مكررا"و"8مكرراأ"و"8مكرراب"و"8مكرراج"و"8مكررا د"و"8مكررا ه"و"8مكرراو"
و"8مكرراز"و"9فقرة ثالثة "و"12" و"14"و"15"و"16"و"17" و"18"و"19" و"20"و"21"و"22"
نصوصها الاتية:
مادة "7مكررا"
تعين الجمعية العامة لكل محكمة اقتصادية فى بداية كل عام قضائى قاض أو اكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة "أ" على الاقل ويعاونه عدد كاف من معاونى التنفيذ والموظفين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة الاقتصادية ويختص بالاشراف على اجراءات التنفيذ المتعلقة بالسندات التنفيذية الصادرة من تلك المحكمة كما يختص باصدار القرارات والاوامر الصادرة على العرائض المتعلقة بالتنفيذ وذلك فى المسائل التى تختص بها المحكمة الاقتصادية ويتم التظلم من القرارات والاوامر الصادرة منه أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ويعتبر الحكم الصادر فى التظلبم نهائيا
مادة "7مكرراأ"
يعد بالمحكمة الاقتصادية سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التى تقدم إلى قاضى التنفيذ وينشا لكل طلب ملف تودع به جميع الاوراق المتعلقة بهذه الطلبات ويعرض الملف على قاضى التنفيذ عقب كل إجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات واومر وما قد تصدره الدائرة الابتدائية من احكام فى منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية
مادة "7مكرراب"
يجرى التنفيذ بو اسطة معاونى التنفيذ بناء على طلب ذوى الشان متى سلم السند التنفيذى إلى قاضى التنفيذ المختص
فاذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام باى إجراء من اجراءات التنفيذ كان لصاحب الشان أن يرفع الامر بعريضة إلى قاضى التنفيذ
واذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وله فى سبيل ذلك بعد عرض الامر على قاضى التنفيذ أن يطالب الاستعانة بالسلطة العامة
مادة "8مكررا"
يختص قاضى التحضير بالتحقق من استيفاء ودراسة كافة المستندات اللازمة لتهيئة الدعوى للفصل فيها وله عقد جلسات الاستماع فى المنازعات والدعاوى
مادة "8مكرراأ"
يخطر قاضى التحضير الخصوم بالحضور أمام الهيئة باية وسيلة يراها مناسبة ومن بينها البريد الالكترونى أو الاتصال الهاتفى أو الرسائل النصية وتعتبر الخصومة منعقدة فى حالة حضور المدعى عليه أو من يمثله قانونا فاذا تخلف أحد الخصوم عن تقديم مستند له مسوغ فى الاوراق بعد طلبه منها جاز لقاضى التحضير تغريمه بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز خمسائة جنيه
مادة "8مكرراب"
لقاضى التحضير عقد جلسة أو عدة جلسات بين الاطراف منفردين أو مجتمعين يراعى فيها الالتزام بالقواعد والاعراف المقررة فى هذا االشان وتعتبر تلك الجلسات سرية ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات من اطراف النزاع أمام أى محكمة أو جهة آخر ى
مادة "8مكرراج"
يتولى قاضى التحضير تحضير الدعوى خلا ل مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيدها ويعرض على الاطراف تسوية النزاع بصورة ودية فاذا توصل قاضى التحضير إلى تسوية النزاع حرر اتفاق بذلك يوقع عليه اطرافه ويعرض على رئيس الهيئة للتصديق وفى هذه الحالة تكون له قوة السند التنفيذى اما اذا لم يوافق الخصوم على التسوية حدد لها جلسة موضوعية لنظرها أمام الدائرة المختصة وكلف المدعى بالاعلان
مادة "8مكررا د"
للمحكمة المختصة بنظر الموضوع ابتداء فى اية حال كانت عليها الدعوى أن توقف نظرها وتحيلها مرة آخر ى إلى الهيئة بناء على طلب الخصوم لمحاولة الصلح بين الاطراف وتحدد المحكمة اجلا لذلك لا يجاوز ثلاثين يوما يجوز لها مدها مرة واحدة لمدة مماثلة
ويباشر قاضى التحضير عمله على النحو المبين بالمادة "8مكرراب"من هذا القانون فاذا توصل إلى الصلح حرر اتفاق بذلك لالحاقه فاذا توصل إلى الصلح حرر اتفاق بذلك لالحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاء فيها وفق احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية اما اذا تعذر مذكرة بما اتخذه من اجراءات وعرضها على المحكمة مرة آخر ى للفصل فى الموضوع خصوم
مادة "8مكرره"
يتولى رئيس الهيئة بناء على طلب من أحد الاطراف أو من تلقاء نفسه تصحيح ما يرد فى محاضر التسوية من اخطاء مادية
مادة "8مكررا و"
يجوز لاطراف النزاع الذى تختص بنظره المحاكم الاقتصادية اللجوء مباشرة إلى رئيس الهيئة بالمحكمة المختصة لتسوية النزاع وديا دون إقامة دعوى بشانه وفى هذه الحالة يسدد رسم لا يقل عن الفى جنيه ولا يجاوز مائتى الف جنيه تحدد فئاته بقرار من وزير العدل
وتوقف تقادم الدعاوى الخاصة بتلك المنازعات اثناء مباشرة تلك الاجراءات
فاذا توصل إلى تسوية النزاع وديا يحرر اتفاق تسوية على النحو المبين بالمادة "8مكرراج"من هذا القانون تكون له قوة
السند التنفيذى اما اذا تعذر تسوية النزاع وديا يقوم قاضى التحضير بحفظ الطلب ورد كافة المستندات إلى الخصوم
مادة "8مكررا ز"
يمتنع على قاضى التحضير نظر الدعاوى التى سبق وان باشر اجراءات فيها
ويجوز لقاضى التحضير ووذوى الشان فى حالة وجود مانع من مباشرته لاجراءات التحضير التقدم بطلب إلى رئيس الهيئة للنظر فى استبداله باخر وعلى رئيس الهيئة البت فيه خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ تقديمه
مادة "9 فقرة ثالثة "
ويتبع فى شان تاديب الخبراء المقيدين بالجداول احكام القانون رقم 96 لسنة 1952 بشان تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
مادة "13"
فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
التسجيل الاكترونى:
السجل المعد الكترونيا بالمحاكم الاقتصادية لقيد بيانات الجهات والاشخاص المنصوص عليها فى المادة "17" من هذا القانون ووسيلة التواصل معهم والتى تمكن راغب الإعلان من إخطار الخصوم بالدعوى أو بالطلبات العارضة أو بالاحكام التمهيدية الصادرة فيها
العنوان الالكترونى المختار:
الموطن الذى تحدده الجهات والاشخاص المبينة بهذا القانون لاعلانهم بكافة اجراءات الدعاوى المقامة الكترونيا سواء تمثل فى بريد الكترونى خاص بهم أو رقم هاتف أو غيرها من الوسائل التكنولوجية
الايداع الالكترونى:
وسيلة إقامة وقيد صحيفة الدعوى وكذا الطلبات العارضة والادخال والتدخل والتوقيع على صحفها توقيعا الكترونيا معتمدا وايداع المستندات والمذكرات والتى تتم عبر الموقع المخصص لذلك بالمحكمة الاقتصادية المختصة
الموقع الالكترونى:
موقع خاص بالمحكمة الاقتصادية المختصة والمخصص لاقامة وقيد وإعلان الدعاوى الكترونيا
رفع المستندات الكترونيا:
تحميل المستندات والمذكرات المقدمة من اطراف الدعوى على الموقع الالكترونى للمحكمة الاقتصادية المختصة مع امكانية حفظها واسترجاعها والاطلاع عليها ونسخها تمهيدا لارفاقها بملف الدعوى
المستند أو المحرر الالكترونى
رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشا أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بغيرها من الوسائل المشابهة
السداد الالكترونى
الوسيلة التى توفرها المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية لسداد كافة رسوم استخدام خدمة التقاضى الالكترونى بالمحاكم الاقتصادية والرسوم القضائية والدمغات المقررة لاقامة الدعاوى ومنها البطاقات المدفوعة مسبقا " بطاقات السحب والائتمان" والحوالات المصرفية
الصورة المنسوخة:
الصورة المطبوعة من المحرر الالكترونى التى تودع بملف الدعوى
سير الدعوى الكترونيا:
مباشرة اجراءات التقاضى المقررة قانونا عبر الموقع الالكترونى المخصص لهذا الغرض
الإعلان الالكترونى:
إعلان اطراف الدعوى باى إجراء قانونى يتخذ حال اقامتها واثناء سيرها وذلك عبرالموقع الالكترونى أو بالعنوان الالكترونى المختار
طرق حماية إقامة وسير الدعوى الكترونيا:
اجراءات حماية مستندات الدعوى المقامة الكترونيا والتى تهدف إلى تفادى تعديل أو تغيير أو تدمير ملفاتها سواء تم ذلك عمدا أو باهمال
الجهات ذات الصلة:
الجهات المعنية بتسيير منظومة التقاضى الالكترونى بالمحاكم الاقتصادية ومنها وزارة العدل ووزارة الاتصالات ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والبنك المركزى المصرى والسجل التجارى
مادة "14"
فيما عدا حالات الطعن بالنقض يجوز إقامة الدعاوى التى تختص بها المحكمة الاقتصادية والطعن على الاحكام الصادر فيها من الاشخاص والجهات المقيدة بالسجل الالكترونى وذلك بموجب صحيفة موقعة ومودعة الكترونيا بالموقع المخصص لقلم كتاب المحكمة الاقتصادية المختصة
وتقيد الدعوى بعد سداد المدعى الرسوم والدمغات المقررة قانونا الكترونيا ورفع المستندات الكترونيا
ويفرض رسم لايقل عن مائة جنيه ولا يجاوز الف جنيه نظير استخدام تلك الخدمة الالكترونية طبقا للفئات التى يصدر بها قرار من وزير العدل وتؤول حصيلة هذا الرسم إلى الايرادات العامة لموازنة المحكمة الاقتصادية وتتحمل الموازنة العامة للدولة بتكاليف انشاء وتشغيل الموقع الالكترونى لهذه الخدمة
مادة "15"
يرسل قلم الكتاب ملف الدعوى الكترونيا إلى هيئة التحضير ويتولى قاضى التحضير مباشرة أعمال التحضير المنصوص عليها فى هذا القانون بما فى ذلك تكليف اطراف الدعوى بالمثول امامه
مادة "16"
يعلن اطراف الدعوى المقامة الكترونيا الخصوم بصحيفتها وطلباتها العارضة والادخال على العنوان الالكترونى المختار فاذا تعذر ذلك اتبع الطريق المعتاد للإعلان بقانون المرافعات المدنية والتجارية وفى تلك الحالة يلتزم قلم الكتاب بتسليم الصورة المنسوخة من صحيفة الدعوى أو الطلبات العارضة أو الادخال فى اليوم التالى على الاكثر بعد تذييلها بخاتم شعار الجمهورية إلى قلم المحضرين التابع للمحكمة الاقتصادية المختصة لاعلانها وردها لايداعها ملف الدعوى الورقى وفى جميع الاحوال على قلم الكتاب نسخ صورة المستند أو المحرر الالكترونى وايداعه ملف الدعوى الورقى
مادة "17"
دون اخلال باحكام أى قانون آخر يلتزم المخاطبون باحكام هذا القانون بتحديد عنوان الكترونى مختار يتم الإعلان من خلاله وينشا بالمحاكم الاقتصادية سجل الكترونى موحد يخصص لقيد العنوان الالكترونى الخاص بالجهات والاشخاص الاتية:
1:الدولة أو أحد الاشخاص الاعتبارية العامة
2: الشركات المحلية والاجنبية أو أحد الاشخاص الاعتبارية الخاصة
3: مكاتب المحامين
وتوافى الجهات والاشخاص المشار اليها بالفقرة الاولى من هذه المادة المحاكم الاقتصادية بعنوانها الالكترونى المختار لقيده فى ذلك السجل كما يجوزللاشخاص الطبيعية القيد بهذا السجل ويعد العنوان محلال مختار لهم.
ومع ذلك لذوى الشان الاتفاق على أن يتم الإعلان على أى عنوان الكترونى مختار آخر على أن يكون ذلك العنوان قابلا لحفظه واستخراجه
مادة "18"
يتم الإعلان الالكترونى بإعلان الدعوى على الموقع المخصص لذلك بالمحكمة الاقتصادية قبل تاريخ الجلسة المحددة بخمسة ايام عمل على الاقل وبإعلان الدولة على العنوان الالكترونى المختار الخاص بفرع هيئة قضايا الدولة المختص محليا وبالإعلان بذات الوسيلة على مكاتب المحامين المقيدين بالسجل اذا اتخذ منه المعلن اليه محلا مختارا له
ويعتبر الإعلان الالكترونى منتجا لأثره فى الإعلان متى ثبت إرساله
مادة "19"
يجوزللخصوم ايداع المذكرات وتقديم المستندات وابداء الدفاع والطلبات والاطلاع على اوراق الدعوى بالطريق الالكترونى عبر الموقع المخصص لذلك
مادة "20"
إذا لم يحضر المدعى جلسات المحاكمة جاز للمحكمة أعمال نص المادة "82" من قانون المرافعات المدنية والتجارية
مادة "21"
اذا اقيمت الدعوى بالطريق الالكترونى جاز لقلم الكتاب إعلان الخصوم بالاحكام والقرارات التى تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة بذات الطريق