شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، استمرار الجدل حول مشروع قانون المسئولية الطبية، وقال الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية، أن تقرير نتيجة تقييم حالة المريض الذى يصدر من اللجنة أو الهيئة الخاصة بالمسئولية الطبية يكون ملزم فنيا وليس قضائيا والقاضى يحكم بما يراه، فالتقرير يكون استشارى أو استبيان للقاضى من الناحية الفنية، حيث لابد من وجود تقرير بالجانب الفنى.
وأضاف "مرشد"، أنه لا يوجد جدول تعويض لكن هناك تفاوض بين مقدمى الشكوى، مشيرا إلى أن المسئولية الطبية تختلف اختلاف كلى عن العمد أو التقصير، مؤكدا أن الجهة الوحيدة المتاح لها التحقيق مع الطبيب هو النائب العام، حتى لا يكون هناك تحامل على الطبيب بحيث يتم معاقبته بروح القانون.
ورد الدكتور محمد العمارى رئيس اللجنة، بأنه فى هذه الحالة يتم الاستشهاد بقانون الإمارات الذى يهتم بالمسئولية الطبية.
من جانبه، قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو اللجنة، أن القانون مقسم لثلاث أجزاء وهى التعريفات واللجنة العليا بحيث تكون تابعة لوزارة الصحة، والتأمين الإجبارى والإذن من النائب العام شخصيا، مطالبا بضرورة الاهتمام بتظلم المريض على تقرير اللجنة المشكلة والخاص بإدانة الطبيب حتى ثلاث تظلمات.
واعترضت اليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية، وأحد مقدمى مشروع القانون، على الجزء الخاص بالمريض فى حالة تخطى رأى اللجنة، وفى حالة عدم إدانة تقرير الطبيب، كذلك لا يجوز أن يلجأ المريض إلى وزارة العدل وتخطى قرار اللجنة التابعة لوزارة الصحة، الأمر الذى اختلف عليه عدد من أعضاء اللجنة فى الجهات المشكلة لفحص التقرير الخاص بإدانة الطبيب، بحيث لا يخضع المريض لاختياراته.
وقال الدكتور أحمد العرجاوى، عضو اللجنة، إن اللجنة ترفض الحبس الاحتياطى للأطباء دون الرجوع للنائب العام، وذلك لحماية مستقبل الطبيب من عبث بعض المرضى ومن الاتهامات الباطلة.
جدير بالذكر أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، محال إليها 3 مشروعات قوانين بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، مقدمة من 3 نواب هم الدكتور مجدى مرشد وإليزابيث شاكر والدكتور أيمن أبو العلا، وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
وكان قطاع التشريع بوزارة العدل، سجل بعض الملاحظات على مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم من بعض النواب من أعضاء لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، عن بعض المواد التى يشوبها شبهة عدم الدستورية، وتضمنت هذه الملاحظات أن مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من النواب بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، تواترت على إنشاء كيان لتقرير المسئولية الطبية، واختصته دون غيره بإعداد تقرير فنى بشأن توافر المسئولية الطبية، وألزمت جهات التحقيق والمحاكم بما انتهى إليه هذا التقرير، وهو ما تنشأ بشأنه شبهات عدم الدستورية.
وتضمنت ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل، أن مشروع القانون ينطوى على مخالفة لنص المادة 97 من الدستور التى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، وأن إلزام القاضى بالاستعانة بخبير فنى بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقرير الخبير من شأنه الإخلال بالمبادئ القانونية، كما تضمنت مشروعات القوانين محل البحث، طرحًا للعقوبات السالبة للحرية حال ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية الطبية، وهو ما يعد إخلالًا بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وكذلك خلط بين الغرامة كعقوبة جنائية والتعويض المدنى.