بعد أزمة تصدير الكلاب والقطط، ومطالبات النواب بخطة للحد من انتشار ظاهرة الحيوانات الضالة فى العديد من شوارع الجمهورية، نرصد أول قرار بقانون صدر فى العصر الحديث بشأن الرفق بالحيوان.
ففى 5 يونيه عام 1902 أصدر الخديوى عباس حلمى، قرارًا ينص على "المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على 7 أيام أو بغرامة واحد جنيه مصرى على أى شخص يقوم بقوم بعمل واحد أو أكثر من الممارسات التالية:
1- الأعمال الزائدة للحيوانات المعدة للركوب أو الجر بأعمال تزيد على قدرتها.
2- استخدام الحيوانات المريضة أو المجروحة فى العمل.
3- التعذيب أو سجن الحيوانات فضلاً على التغذية أو المشرب أو التهوية غير السليمة.
4- التعامل بالضرب مع الحيوانات الأليفة أو المستأنسة.
5- استخدام الحيوانات فى المشاجرات.
6- التعذيب للحيوانات البرية وغير المستأنسة والأسيرة منها.