دراسة لـ"القومى للبحوث الاجتماعية" تقترح تعديلات تشريعية حول قوانين الأسرة

حصل "انفراد"، على ورقة عملأعدها المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية منذ ما يقرب من عام، ولكن لم تنشر بعد، حول تنفيذ أحكام محكمة الأسرة في دعاوى النفقة والحضانة والرؤية بين القانون والواقع الفعلي تحت إشراف وإعداد الدكتورة فادية أبو شهبة أستاذ القانون الجنائي بالمركز. وكشفت الدراسة عن أن قوانين الأحوال الشخصية تحتاج لعدة تعديلات تشريعية مهمة تتلائم مع التطورات الحاصلة في المجتمع لتحقق التوازن في العلاقات والحقوقوالواجبات داخل الأسرة والمجتمع وتسهل من إجراءات التقاضي في مجال الأحوال الشخصية، وتتمثل هذة التعديلات في ضرورة إضافة نص قانونى إلى القانون رقم 1 لسنة 2000 والمعدلة بعض أحكامه بالقانون رقم 91 لسنة 2000 ينص على تأمين حياة المطلقة بعد الطلاق وذلك عن طريق بوليصة تأمين منذ بداية الزواج يقوم بدفعها الزوج عند عقد القران. وقالت الدراسة إنه ينبغي إضافة نص قانوني الي القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، يوجب النص صراحة في وثيقة الزواج علي إقرار الزوجين باللجوء للتحكيم الإختياري في حالة حدوث شقاق بينهما شأنه في ذلك شأن التحكيم التجاري المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية.أي أن لجوء الزوجين للتحكيم الإختياري يكون وجوبيا في بعض المسائل الناتجة عن الشقاق وليس جميعها وهي النزاعات التي يغفلها الإستعجال كالنفقة والأمور الخاصة بالصغير. وأشارت الدراسة إلى ضرورة النص صراحة علي أن يكون تنفيذ أحكام محكمة الأسرة بناء علي طلب النيابة العامة شأنها في ذلك شأن دورها وسلطتها في قانون الإجراءات الجنائية أي تتولي النيابة العامة تنفيذ أحكام الأسرة ويكون التنفيذ بناء علي طلبها وليس بناء علي طلب الصادر لصالحه الحكم. كما تضمنت المقترحات إصدار تشريع جديد لفرض عقوبة رادعة علي من يمتنع عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضده طواعية خلال مدة معينة يحددها المشرع، وذلك علي غرار المادة 123 من قانون العقوبات بشأن إمتناع الموظفين العموميين عن تنفيذ الأحكام القضائية. فلا يعقل أن يعاقب الموظف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي بعقوبة الحبس والعزل من الوظيفة ولا يعاقب الشخص الصادر ضده الحكم والذي يمتنع عن تنفيذه. وأوصت بضرورة تعديل بعض النصوص المتعلقة بترتيب الحضانة بحيث يكون الأب بعد الأم وأم الأم وألا يحول زواج الأم الحاضنة مرة أخري دون إستمرار حضانتها للصغير إذا كان الأب متزوجا بأخرى، بجانب تغليظ العقوبات الخاصة بالإمتناع عن تنفيذ أحكام النفقات والأجور وما في حكمها مادة 76مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 إذ لا يعقل أن تكون العقوبة حبس شهر في حالة الإمتناع عن أداء النفقة أيا كانت قيمتها مائة جنيه أو مائة ألف جنيه وذلك أسوة بما ورد في قانون الضرائب الجديد حيث أدي تغليظ العقوبة في هذا القانون الي تحقيق نتائج باهرة في تحصيل الضرائب طواعية، كما ينبغي أن ينص القانون صراحة علي تجريم حالات الإمتناع عن تنفيذ أحكام النفقة بأشكالها المختلفة ومتجمد النفقة، وأن تكون العقوبة الحبس وجوبيا والغرامة، وأن يذكر ذلك في الصيغة التنفيذية للحكم حتي يطلع عليها ويعلمها المحكوم عليه منذ الخطوة الأولي للتنفيذ. وطالبت الدراسة بإصدار تعديل تشريعي علي نص المادة 292 من قانون العقوبات والتي تعاقب الممتنع عن تسليم الصغير لمن له الحق في حضانته بتعديلها بإضافة مدة لهذا التسليم، أي أن يكون التسليم خلال شهر مثلا أو خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالحكم، وذلك لأن هذة المادة لم تحدد بها مدة لتوقيع العقاب الوارد بها علي الممتنع عن التنفيذ، وكذلك إجراء تعديل تشريعي بنفس المدة علي نص المادة 293 عقوبات الخاصة بالإمتناع عن تنفيذ حكم النفقة مع جعل الحكم الصادر من محكمة الجنح بخصوص هذة المادة واجب النفاذ لا يوقفه الطعن عليه بالإستئناف، كما نوصي بأن يشمل تعديل نص المادة 292 عقوبات قرارات الصلح الذي يتم أمام مكاتب تسوية المنازعات الأسرية حتي يكون لتلك القرارات قوة تنفيذية واجبة الإحترام من طرفي النزاع. كما طالبت الدراسة بإنشاء آلية لتمويل صندوق تأمين الأسرة وزيادة موارده حتي يستطيع تنفيذ أحكام مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة ومتجمد النفقة وذلك بتخصيص نسبة من الرسوم المقررة علي الدعاوي التي ترفع أمام محكمة الأسرة لتمويل هذا الصندوق، وإصدارقانون ينظم إستضافة الصغير لمن له حق الرؤية، حتي يتحقق الهدف من الرؤية كحق للطفل ولغير الحاضن وأقاربه (الجد-الجدة – العم- العمة ....إلخ) وحتي لا تتغلب نزاعات الوالدين علي مصلحة الطفل الفضلي مع وضع ضمانات لحق الإستضافة لمنع التصرفات الغير مسئولة، فليس في الإستضافة جور علي حق الحاضنة في حضانة الصغير خاصة وأن المادة 292 من قانون العقوبات تنص علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد علي خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده الي من له حق الحضانه في طلبه، بناء علي قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه، وكذلك أي من الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه، كما نوصي بأن تكون أماكن تنفيذ أحكام رؤية الصغير قريبة من مسكن الحاضنة، وأن تكون هذة الأماكن مناسبة ومجهزة وصالحة لإستقبال الصغير، وأن تكون مواعيد الرؤية في العطلات الأسبوعية حتي لا يؤثر ذلك علي تعليم الصغير. وأشارت الدراسة إلى ضرورة إلغاء رسم التنفيذ الذي تلتزم به الزوجة عند اللجوء لتحصيل مبلغ مؤخر الصداق ومقابل المتعة بإضافتها مباشرة الي المبلغ المنفذ به وتحصيل هذه الرسوم من المنفذ ضده دون إلزام طالب التنفيذ بها، بجانب ضرورة تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية الحالي، بحيث يتم إعلان المحكوم عليه بالحكم الصادر ضده عبر وسائل حديثة وتحت إشراف القضاء لسرعة الإجراءات وللقضاء علي فساد وإهمال بعض المحضرين. وأكدت الدراسة ضرورة تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية لتسهيل إجراءات الحجز التنفيذي علي منقولات أو عقارات المحكوم عليه لتنفيذ أحكام النفقات والأجور والمصاريف وما في حكمها، إلى جانب فرض عقوبات مشددة علي من يثبت تواطئه مع المحكوم عليه لتعطيل تنفيذ الأحكام سواء من المحضرين أو أمناء الشرطة أو شيخ الحارة أو أي شخص من القائمين علي تنفيذ الأحكام، وتفعيل وإختصار إجراءات دعوي الحبس للإمتناع عن تنفيذ حكم النفقة، حيث ثبت من الناحية العملية أن الحبس هو العقوبة التي تجعل المحكوم عليه يسرع بتنفيذ الحكم الصادر ضده. ومن جانبها أكدت الدكتورة فادية أبو شهبة، أستاذ القانون بالمجلس القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن المركز من المقرر أن يرسل توصيات دراسته إلى البرلمان لمناقشته خلال بحث تعديل قانون الأحوال الشخصية. ولفتت أستاذ القانون بالمجلس القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية، إلى أنه تم تسليم هذه الدراسة لمديرة المركز للتواصل مع البرلمان، موضحة أن هذا البحث تم إعداده بعد حضور العديد من جلسات محاكم الأسرة ودراسة مستفيضة للظاهرة.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;