وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، على المادة 3 من مشروع قانون إنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة المقدم من مجموعة من النواب والتى تنص على اختصاصات المجلس القومى، والتى تتمثل فى:
المجلس القومى للطفولة والأمومة هو السلطة العليا التى تتولى وضع السياسة العامة التى يسير عليها ، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى قام من أجله ، وعلى الأخص ما يأتى :
1- اقتراح السياسة العامة فى مجال الطفولة والأمومة.
2- وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة في إطار الخطة العامة للدولة تستهدف حماية الطفولة والأمومة فى مختلف المجالات وبصفة خاصة فى مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحة والتعليم والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية.
3- متابعة وتقييم اقتراح السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة فى ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات .
4-جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة فى المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج التى توصل اليها وتحديد مجالات الاستفادة منها.
5- اقتراح برامج التدريب التي تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة الطفولة والأمومة.
6-عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش واقتراح اقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأي العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة والبحث فى الموضوعات التى تخص الطفل وحقوقه وإصدار النشرات والمجلات المطبوعة والمتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.
7- التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة فى مجال الطفولة والأمومة على المستوى الوطنى والإقليمي والدولي.
8- إبداء الرأى فى الاتفاقيات المتعلقة بالطفولة والأمومة.، والمشاركة فى متابعة تنفيذ اتفاقيات المعونة والمساعدات التي تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر فى هذا المجال.
9- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية وإصدار اللوائح المتعلقة بشئون العاملين بعد أخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
10- تلقى الشكاوى فى مجال حقوق الطفل ودراستها وإحالة من يرى المجلس إحالته منها إلى جهة الاختصاص مع متابعتها او تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذهم او تسويتها وحلها مع الجهات المعنية.
11- تفويض المحامين لتقديم الدعم والمشورة والمساندة القانونية للأطفال امام جهتى التحقيق والمحاكمة.
12- إصدار التقارير الدورية وغير الدورية حول اوضاع وتطور جهود مصر فى مجال حقوق الطفل على المستوى الحكومى والأهلى وتقديمها إلى الجهات المعنية.
13- دراسة أى موضوعات أخرى تتعلق بحقوق الطفل تحيلها الجهات المعنية بالمجلس.
14- تلقى البلاغات والشكاوى فى مجالات الطفولة ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى جهات الاختصاص.