وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال، في المجموع، عليمشروع القانون المقدم من النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر السابق، بإلغاء البند (6) بالمادة العاشرة من القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، والذي يقضي بإعتبار حصيلة ما يعادل الغرامات التي تنتج عن تطبيق القانون كأحد الموارد المالية لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وقرر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إحالة مشروع القانون إلي مجلس الدولة لمراجعته لاسيما لعدم عرضة عليه سابقاً، مع إرجاء الموافقة النهائية لحين ورود المشروع من مجلس الدولة.
وحدد قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، في مادته العاشرة، الموارد المالية للجهاز في 7 بنود رئيسية، تتمثل في ما يخصص له من اعتمادات مالية فى الموازنة العامة للدولة، حصيلة رسوم إصدار التراخيص وتجديدها والتي تحسب طبقاً لكمية الغاز المتداولة ما بين طالب الترخيص والمستهلك أو أى مرخص له آخر، وذلك طبقاً للضوابط والقواعد المحددة باللائحة التنفيذية، المنح والتبرعات التى يقبلها مجلس الإدارة على الا تكون من أطارف سوق الغاز ، ولا تتعارض مع أغراض الجهاز، مقابل خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات التى يؤديها الجهاز لغير المرخص لهم وتتفق مع أغراضة،عائد استثمار أموال الجهاز، حصيلة ما يعادل الغرامات التى تنتج عن تطبيق هذا القانون، ايه مبالغ أخرى نتيجة لنشاط الجهاز أو مقابل الأعمال أو الخدمات التى يؤديها.
ورأت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال تقريرها، ضرورة إلغاء البند 6 من المادة العاشرة من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، حيث أن الأصل أن تؤول الغرامات للخزانة العامة للدولة، إلا أنه وعلي سبيل الاستثناء تجيز بعض القوانين لاعتبارات اقتصادية وإدارية أن تحصل بعض الجهات علي مايعادل حصيلة الغرامات الناتجة عن مخالفة أحكام القوانين المنظمة لعملها وذلك لتساعدها علي أداء دورها في حالة عدم كفاية مواردها الأخرى.
وأشارت اللجنة إلي أن قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز نص علي موارد متعددة للجهاز ومنها ما يخصص له من إعتمادات مالية في الموازنة العامة للدولة، وصدر القانون رقم 110 لسنه 2018 والخاص بربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز وقُدرت جملة موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2018/2019 بمبلغ وقدرة 67 مليون و809 ألف جنية بالإضافة إلي الموارد الأخرى والمتمثلة في حصيلة رسوم إصدار التراخيص وتجديدها ومقابل خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات التي يؤديها الجهاز للغير فضلاً عن السماح بإحتجاز 25% من الفائض المحقق سنوياً من موازنتة وذلك طبقاً للمادة 11 من القانون.
وجدير بالذكر، أن المادة (11) من مشروع القانون، تفيد بأن يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، وتودع كافة حسابات الجهاز فى حساب الخزانة الموحد فى البنك المركزى ، على أن يحتفظ الجهاز بنسبة (25%) من الفائض المحقق سنويا ويرحل من سنة إلى أخرى ، ويجوز للجهاز بعد موافقة وزير المالية فتح حساب أو أكثر في أي بنك من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.