حددت المادة 28 من مشروع قانون الملاحة البحرية المقدم من الحكومة، والذى سيناقشه مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا السبت، قيم الرسوم المفرضة على الوحدة النهرية، نظير بعض الخدمات اللازمة للترخيص، مفرقة فى تقديرها للرسوم بين طبيعة نشاط الوحدات النهرية وأبعادهاوفرضت المادةرسوم حمولة سنويا عند منح الترخيص وذلك بواقع وأحد جنيه لكل طن حمولة حجمى أو وزنى أيهما أكبر، أو واحد جنيه لكل حصان بالنسبة للقاطرات والدفاعات.
نصت المادة 28 من مشروع القانون، على تحديدقيمة رسوم فحص بدن الوحدة النهرية، وجميع معداتها، بما فيها الآلات والمولدات، وكذلك رسوم الحمولة السنوى، ورسوم تكسير الوحدات على النحو الآتي:
1- رسم فحص بدن الوحدات النهرية:
- الوحدات السياحية العائمة الثابتة، والذهبيات، بحد أقصى 7000 جنيه.
- وحدات النزهة الخاصة، والتاكسى النهرى، بحد أقصى 3000 جنيه.
- وحدات نقل الركاب، والنزهة العامة، بحد أقصى 750 جنيها.
- وحدات الأبحاث، والخدمة العامة، بحد أقصى 700 جنيه.
- وحدات نقل البضائع بحد أقصى 2500 جنيه.
- العبارات بحد أقصى 2000 جنيه.
- الجرارات والدفاعات (بدون عنابر شحن)، والأوناش العائمة، والوحدات النهرية غير الآلية، بحد اقصى 750 جنيهًا
2- رسوم فحص ومعاينة الآلات المسيرة أو المولدات 1ج/ حصان، وبحد أقصى 3000 جنيه.
وتحصل جهة الترخيص رسما قدره 100جنيه عن كل نسخة إضافية من شهادة الصلاحية أو من أى ترخيص يمنح طبقاً لهذا القانون.
3- رسم الحمولة السنوى، بواقع جنيه واحد لكل طن حمولة (حجمى/ وزنى) من الحمولة الفعلية المثبتة بترخيص الوحدة أيهما أكبر، أو جنيه واحد لكل حصان بالنسبة للقاطرات والدفاعات التي ليس بها عنابر شحن. على أن يتم سداد رسوم الحمولة مقدما لمدة الترخيص.
4- رسم تكسير الوحدات بحد أقصى 7000 جنيه لمرة واحدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية معايير وضوابط تحديد فئات تلك الرسوم مع مراعاة المواصفات الفنية والإنشائية للوحدات النهرية وطبيعة عملها.