وافق مجلس النواب نهائيا على تعديل بعض أحكام القانون رقم "415 " لسنة 1954، بشأن مزاولة مهنة الطب وفيما يلى أبرز ما جاء فى القانون:
1. مدة الدراسة 5 سنوات بدلا من 6.
2. تطبيقه بالعام الدراسى الحالى 2018/2019.
3. يقضى الخريجون الجدد سنتين فى مزاولة مهنة الطب بدلا من عام و بصفة مؤقتة فى المستشفيات الجامعية والوحدات التدريبية.
4. الدراسة بكليات الطب، بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة.
5. يشترط اجتياز الخريج للامتحان القومي للتأهيل الذي تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، ليتمكن من مزاولة مهنة الطب.
6. لن يتم تطبيقه على الطلاب المؤهلين للتخرج حاليًا.
7. تحدد لائحة أطباء التدريب "الامتياز" التى يصدرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية آليات التدريب وطرق التقييم ونسب الحضور
8. يمنح المتدربون مقابلا ماديا يساوى 80% من إجمالى ما يتقاضاه الطبيب المقيم.