حدد مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا عليه، حالات ومصير الممتنعين عن التصالح ومن يرفض طلبات تصالحهم.
ويرصد "انفراد " تلك الحالات:
نص القانون على أن من يمتنع عن دفع قيمة التصالح خلال 60 يوما من تاريخ الموافقة على الطلب تستكمل الإجراءات التنفيذية اللازمة ضده أما الرفض ..فأنه يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره به.
تتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدنى والأخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.
يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
على اللجنة أن تبت فـى التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل.