وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى ، خلال إجتماعها اليوم الأحد، علي المادة (17) من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، والخاصة بالتسويق الإليكتروني المباشر.
وحظرت المادة – وفقا لما انتهت إليها اللجنة – إجراء أي أتصال إليكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات إلا بتوفر 5 شروط، أولها الحصول علي موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات. أو إذا كان الاتصال الاليكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الاخلال بمصالح وحقوق الشخص المعني بالبيانات. وأن يتضمن الاتصال هوية منشئة ومرسلة، وأن يكون للمرسل عنوان كاف للوصول إليه.
وتضمنت الاشتراطات، الإشارة بأن الاتصال الاليكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإليكتروني أو العدول عن موافقته علي إرسالها.
وكانت المادة قد شهدت مناقشات مطولة، حيث اعترض ممثل وزارة الداخلية على المادة ورأي بها عدم دستورية ، لأنها تمنح شركات الاتصالات التي تملك بيانات المواطنين ميزة فى إرسال إعلانات إلي عملائها دون غيرهم من الشركات، مشيراً إلي ضرورة منح المواطن آليه لعدم إستلامة إعلانات إلا بموافقته أولا.
وتدخل محمد حجازى، ممثل وزارة الاتصالات، نافيا عدم الدستورية، موضحا صعوبة حصول شركات الاتصالات على موافقات كتابية من قرابة 100 مليون عميل تتعامل معها لترسل إليها رسائل تسويقة من عدمة، قائلاً : " لو قمنا بذلك سنغلق بيزنس كامل لوقت من الزمن للحصول على موافقات مبدئية من المواطنين، وأن التخوف من الممارسات الخاطئة الماضية من شركات مكافحة الحشرات على سبيل المثال يتم التعامل معها وفقا لقانون الجريمة الاليكترونية".
ونصت المادة (18) – حسبما وافقت عليها اللجنة - علي إلتزام المرسل لأي اتصال إليكتروني بغرض التسويق المباشر بالألتزامات الاتية : 1- الغرض التسويقي المحدد. 2- عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات. 3- الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتاً بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها أو عدم اعتراضة علي استمرارة بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني وذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ أخر إرسال ، وتحدد اللائحة التنفيذية، حسب المادة، القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الاليكتروني.