ينشر "انفراد" مواد إصدار مشروع قانون الملاحة الداخلية المقدم من الحكومة، كما وافق عليها البرلمان من حيث المبدأ، فى الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقرير لجنة النقل حول مشروع الحكومة، بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل.
وجاءت مواد الإصدار بعد تعديلها كالتالى:
المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون الملاحة الداخلية المرافق لهذا القانون.
المادة الثانية: يُلغى القانون رقم 10 لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة: يصدر الوزراء المختصون، كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناءً على عرض الوزير المختص، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره.
المادة الرابعة : تستمر التراخيص التى صدرت فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 المشار إليه سارية لحين انتهاء مدتها.
المادة الخامسة : يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.