فى ظل المطالبات داخل البرلمان، بمناقشة قانون تنظيم الفتوى العامة، والذى وافقت عليه اللجنة الدينية بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الماضى، وذلك بمواجهة الفتاوى المثيرة التى تصدر من السلفيين والتيارات الإسلامية، يرصد "انفراد" أهم معلومات عن القانون والعقوبات الواردة به.
1- القانون يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة.
2- نص القانون على أن للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".
3- القانون قصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى.
4- يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
5- القانون نص على أنه فى حالة العودة بمخالفة أحكامه تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه".