تناقش لجنة الخطة بمجلس النواب خلال اجتماعها عقب عيد الفطر، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942 بشأن فرض رسم إضافى للأعمال الخيرية.
ويحقق مشروع القانون 4 أهداف كما يلى:
1- مشروع القانون يمثل التزاما من الحكومة لتطبيق الدستور الذى نص فى مادته "8" على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين ونص الدستور فى مواده "78و79و80و81و82و83" على التزامات الدولة على الحق فى المسكن الملائم والامن الصحى ومواجهة مشكلة العشوائيات وتوفير الغذاء الصحى والماء النظيف وحقوق الاطفال وذوى الاعاقة والشباب والنشىء وحقوق المسنين
2- مشروع القانون يأتى فى إطار سعى الدولة نحو انحسار التمويل الأجنبى الموجه إلى جمعيات ومؤسسات العمل الأهلى التى تمارس نشاط الأعمال الخيرية لما لها من آثار سلبية على المجتمع والأمن القومى المصرى.
3- يهدف مشروع القانون لضخ المال اللازم للقيام بإعباء الأعمال الخيرية عوضا عن التمويل الأجنبى للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تباشر تلك الأعمال.
4- يهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى من خلالتحصيل الرسوم الاضافية المقررة بموجب هذا القانون لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.