حددت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأحد 9 يونيو المقبل لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.
وقال النائب محمد وهب الله، عضو اللجنة، إن اجتماع الأحد 9 يونيو من المقرر أن يشهد أيضا مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، عقب الانتهاء من مناقشة قانون العلاوات. متابعا: "مشروع القانون الخاص بصرف علاوات للموظفين يلاقى قبولا وموافقة من كل أعضاء اللجنة، لأنه فى صالح العاملين ويساعدهم على مواجهة أعباء المعيشة" مختتما حديثه بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه على صرف هذه العلاوات للموظفين.
كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وينص المشروع على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، المستحقة فى 1 يوليو 2019، طبقا للمادة 37 منه، مبلغ 75 جنيها شهريا، وأنه اعتبارا من 1 يوليو يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2019، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 75 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارا من 1 يوليو.
وأضاف مشروع القانون أنه اعتبارا من 1 يوليو يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملون غير المخاطبين به، حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيها، على أن يستفيد من هذا الحافز من يُعيّن منهم بعد هذا التاريخ. كما أحالت الحكومة للبرلمان مشروعا بتعديل بعض أحكام القانون 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، وأجاز التعديل للعاملين بأية منشأة تكوين لجنة نقابية لهذه المنشأة بما لا يقل عن 50 عاملاً منضما لها، كما أعطى الحق للعاملين في المنشآت التى يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملا، والعاملين من ذوى المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة، لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المُتمّمة والمُكمّلة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفق المعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.
ونص التعديل كذلك على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية تضم فى عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، وعلى أن يكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة تضم فى عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.