يحظر مشروع قانون الحكومية بحماية البيانات الشخصية المعروض أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، إجراء أى اتصال إليكترونى بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات الشخصية، إلا فى حال توافر عدد من الشروط المعينة.
وحددت المادة (17) والتى انتهت لجنة الإتصالات من مناقشتها، الشروط الواجب توافرها لإجراء اتصال إليكترونى بغرض التسويق الإليكترونى كالأتى:
1- الحصول علي موافقة مسبقة من الشخص المعنى بالبياناتأو إذا كان الاتصال الإليكتروني يتسق مغ غرض ونشاط المتحكم فى التسويق لمنتجاته وخدماته، وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات.
2-أن يتضمن الأتصال هوية منشئة ومرسلة.
3-أن يكون للمرسل عنوان صحيح كاف للوصول إليه.
4- الاشارة بأن الاتصال الإليكترونى مرسل لأغراض التسويق المباشر.
6- وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الإليكترونى أو العدول عن موافقته على إرسالها.