يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال تقرير اللجنة التشريعية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديلبعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
ورصد تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس، أسباب تعديل القانون كما يلى:
- مشروع القانون هو نفاذ للاستحقاق الدستوري وتطبيقاً لنص المادة (193/3) من الدستور، والذي يحدد وينظم كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة وأيضاً تعيين نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح احدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة،و ةتنص المادة 193 فقرة 3"من الدستور على ان"ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون".
- قانون المحكمة الدستورية العليا يجب أن يراعى ما جاء به الدستور الحالي من حكم جديد، مما يستوجب معه استبدالها بنصوص أخرى وإدخال بعض التعديلات عليه وذلك تماشياً مع الأحكام الجديدة التي تضمنها، لذلك تم تعديل القانون حيث تم استبدال الفقرتين الأولى والثانية من المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النص الآتي:
- "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
- يعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة".