تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، الأحد المقبل، خلال اجتماعها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، حيث منح مشروع القانون السلطة المختصة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للمناجم إلغاء الترخيص فى 13 حالة منها عدم سريان القيمة الإيجارية أو الإتاوة ومخالفة شروط الترخيص الممنوح، وصدور حكم إشهار إفلاس المرخص له، ووجود تلوث بمنطقة البحث بخطأ من المرخص له، ولم يقم بمعالجته.
وتنص المادة "31" من مشروع القانون على أنه "يجوز للسلطة المختصة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للمناجم إصدار قرار بإلغاء ترخيص البحث أو الاستغلال للمناجم أو المحاجر حسب الأحوال إذا توافرت أى من الحالات الآتية:
1: عدم سداد القيمة الإيجارية أو الإتاووة خلال ستينن يومًا من تاريخ الاستحقاق
2: مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية
3: مخالفة أى من شروط أو أحكام الترخيص
4: صدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس المرخص له
5: تصفية الشركة المرخص لها أو حلها أو انقضاء مدتها
6: عدم بدء الأعمال محل الترخيص لمدة أقصاها شهرًا من تاريخ استلام المساحة لأسباب ترجع للمرخص له أو التوقف بدون إذن كتابى من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال لمدة 6 أشهر متصلة.
7: التنازل عن الترخيص إلى الغير أو التأجير من الباطن دون موافقة كتابية من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال.
8: إذا قام المرخص له بتشوين المستخرجات على أرض خارج حدود المساحة المرخص له بها دون أن يحصل على عقد إيجار عنها
9: إذا ثبت قيام المرخص له باستخراج خامات من خارج المساحة المرخص بها
10: إذا توفى المرخص له وكان الترخيص ساريا ولم يطلب ورثته أو أحدهم الحلول محله خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ الوفاة أو طلبوا الحلول ولم تتوافر فيهم الكفتاءة المطلوبة لتنفيذ الترخيص
11: إذا خالف المرخص له شروط التشغيل ولم يقم بإزالة المخالفة خلال ستين يومًا من تاريخ انذاره من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال
12: إذا ثبت تلوث المنطقة المرخص بها لسبب يرجع للمرخص له ولم يقم بمعالجتها رغم انذاره بذلك من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال
13: إذا قدم المرخص له للهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال بيانات كاذبة أو مستندات ثبت تزويرها وتخطر الهيئة حال إلغاء ترخيص البحث والاستغلال بالنسبة للمحاجر والملاحات