ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الأحد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937، بالنص على عقوبات جديدة للامتناع عن دفع نفقة الزوجة.
يتضمن التعديل إضافة النص التالى لقانون العقوبات: "كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره، أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قُدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تُرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رُفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة".
ويُستكمل النص الجديد بالقول: "ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة، تعلّق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمّد فى ذمّته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى، حسب الأحوال.
وللمجنى عليه، أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المُختصّة حسب الأحوال، وفى أيّة حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها، ولو بعد صيرورة الحكم باتًّا، ولا يُرتّب الصلح أثره إذا تبيّن أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصرالاجتماعى كلّ أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يُقدّم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عمّا قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها، وجميع ما تكبّده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها. وفى جميع الأحوال إذا أدّى المحكوم عليه ما تجمّد فى ذمّته أو قدّم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تُنفّذ العقوبة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المُختصّين".