وافق مجلس النواب خلال، جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا وبأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المخدرات.
وجاءت الموافقة بالوقوف حيث إنه من المشروعات المكملة للدستور.
وتضمن التعديل الذى وافق عليه المجلس إضافة مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، برقم أولى مكرر نصها كالتالى: "تعتبر فى حكم الجواهر المخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون، المواد المُخلّقة المُبيّنة فى الجدول رقم 1 الملحق به، ويصدر قرار بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص، وتسرى على المواد المُخلّقة كافة الأحكام الواردة فى هذا القانون".