وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض سكنى" على أن يطبق على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، وفيما يلى نرصد أبرز ما تضمنه مشروع القانون:
1. تسرى أحكامه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
2. امتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
3. تنتهى تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
4. زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور القانون خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار هذه الأماكن.
5. فرض زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.
6. التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات).
7. من حق المؤجر او المالك التقدم بطلب لطرد المستأجر في حالة امتناعه عن تسليم العين المؤجرة.