مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان حول شروط شغل الوظائف و الاستمرار فيها

حصل انفراد على نص مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان فى شان بعض شروط شغل الوظائف او الاستمرار فيها والذى يتضمن فصل الموظف العام حال ثبوت تعاطيه المخدرات من خلال التحليل. ومن المنتظر أن تناقش لجنة القوى العاملة بالبرلمان القانون خلال اجتماعاتها القادمة. وينص مشروع القانون على: المادة الاولى فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها. المخدرات : كل مايعد طبقا لاحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها من المواد والنباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقيةذات الاثر التخديرى او الضار بالعقل او الجسد او الحالة النفسية او العصبية متعاطى المخدرات : تناول مادة او اكثر من المواد والجواهر المشار اليها بالبند السابق دون مقتضى طبى. الجهات المختصة : هى الجهات الحكومية المتخصصة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمنوط بها اجراء التحاليل. التحليل الاستدلالى : اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكشف الاستدلالى السريع للمخدرات والذى تقوم به احدى الجهات المختصة التى تحددها اللائحة التنفيذية. التحليل التاكيدى : اختبار ثان عن طريق احدى الجهات المختصة التى تحددها اللائحة التنفيذية لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليا. المادة الثانية يشترط للتعيين او للتعاقد او للاستعانة او للاستمرار او للترقية الى الوظائف الاعلى فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الادارى للدولة من وزارات ووحدات ادارة محلية ومصالح عامة واجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية بالاضافة الى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال الكشف الذى تجريه الجهات المختصة. ويسرى حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام والشركات القائمة على ادارة المرافق العامة ودور الرعاية واماكن الايواء والملاجىء ودور الابداع والتاهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات. ويتعين اجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل باى من الجهات المشار اليها بالفقرتين السابقتين وعند الترقية الى الوظائف الأعلى او التعاقد او الاستعانة او شغل الوظائف القيادية او الاشرافية او تجديد التعيين. كما يتعين اجراء التحاليل المشار اليه بصورة مفاجئة من خلال الجهات المختصة على جميع طوائف العاملين بالجهات المشار اليها بالفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة وذلك كله طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية المادة الثالثة يتعين على العاملين بجميع الجهات المشار اليها بالمادة الثانية من هذا القانون حال اجراء التحليل الفجائى الافصاح قبل اجراء التحليل عن جميع العقاقير التى يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل او غير المؤثرة على هذه النتيجة. ويتم اجراء التحليل الفجائى بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات و يكون التحليل فى هذه الحالة تحليلا استدلاليا وذلك بالحصول على عينة من العامل واجراء التحليل فى حضوره وفى حالة ايجابية العينة يتم تحريزها وايقاف العامل عن عمله مع وقف صرف نصف اجره طوال فترة الايقاف. ويجرى تحليلا تاكيديا عن ذات العينة فى الجهات المختصة ويجوز للعامل فى هذه الحالة طلب الاحتكام الى مصلحة الطب الشرعى على نفقته بديلا عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار اليها او لتوقيع الكشف الطبى عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل. وتلتزم الجهات المختصة او مصلحة الطب الشرعى على حسب الاحوال اخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة ايام من تاريخ وصول العينة اليها فاذا تاكدت ايجابية العينة يتم انهاء خدمة العامل بقوة القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة. المادة الرابعة يعد ثبوت تعمد الامتناع عن اجراء التحليل اثناء الخدمة او تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لانهاء الخدمة. وتحدد الللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة. المادة الخامسة مع عدم الاخلال باى عقوبة اشد منصوص عليها فى اى قانون اخر يعاقب من يسمح متعمدا بتعيين او التعاقد او الاستعانة او الاستمرار من ثبت تعاطيه المخدرات العمل بالجهات المحددة بالمادة الثانية بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مائتى الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين. المادة السادسة مع عدم الاخلال باى عقوبة اشد منصوص عليها فى اى قانون اخر يعاقب من يتعمد الغش فى اجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون او يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن المادة السابعة يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل باحكامه بناء على عرض مشترك من الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى والوزير المعنى بشئون الصحة والسكان المادة الثامنة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نشره.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;