فى ظل حرص المشرع على تيسير الإجراءات الخاصة بفض المنازعات الخاصة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، نص القانون الجديد على إنشاء لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ليتم تسوية النزاع بالطرق الودية قبل اللجوء للقضاء.
وتنص المادة (148) على أن تنشأ بالهيئة القومية للتأمينات لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قراراً من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة.
كما تقضى المادة، بأنه على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء، تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية، ومع عدم الإخلال بأحكـام المادة (118) من هذا القانون لا يجـوز رفع الدعوى قبل مضى ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.